قانون رقم(9)لسنة 2000م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول قمع أعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني المكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف غير المشروع ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال عام 1971م. |
قانون رقم(9)لسنة 2000م
بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول قمع أعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني المكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف غير المشروع ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال عام 1971م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
مادة(1) وُوفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول قمع أعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني المكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال عام 1917م المرافقة لهذا القانون"المحرر في مدينة مونتريال بتاريخ 24/2/1988م .
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 16/صفر /1421هـ
الموافق 20/مايو/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |