قانون رقم(8)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة أجيب .يمن بي.في والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة المعبر قطاع رقم(2)محافظة شبوه. |
قانون رقم(8)لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية
وكل من شركة أجيب .يمن بي.في والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط
والغاز في منطقة المعبر قطاع رقم(2)محافظة شبوه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون آلاتي نصه.
مادة (1): وُوفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج"المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 23/شعبان/1417هـ الموافق 1/ديسمبر/1999م بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة أجيب يمن 0بي 0في والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة المعبر قطاع رقم(2)محافظة شبوه.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 12/محرم /1417هـ
الموافق 16/إبريل /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |