قانون رقم (8) لسنة 2001م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي |
قانون رقم (8) لسنة 2001م
بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
لتمويل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
قــــــرر
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 19/2/2001م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (28.000.000) ثمانية وعشرين مليون دينار كويتي بما يعادل (91.200.000( واحد وتسعين مليونا ومائتي الف دولار امريكي، لتمويل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 29/جمادى الأولى/1422هـ
الموافق 19/أغسطس/2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |