قانون رقم (12) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية |
قانون رقم (12) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1997م
بشــأن الشركات التجاريــــة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية .
- وبعد موافقة مجلــس النــواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصـه)
مادة (1) : تحذف الفقرة (2) من المادة (17)من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية .
مادة (2) : تعدل الفقرة (د) من المادة (258) من القانون المذكور على النحو التالي :
د - يجب أن توجه الدعوة كتابياً لمندوب الوزارة لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركاء لتكون قراراتها صحيحة ، وفي حالة عدم حضور مندوب الوزارة تكون الاجتماعات صحيحة .
مادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 26/شعبان/ 1422 هـ
الموافق : 11 / نوفمبر /2001م
علي عبدالله صالــح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |