قانون رقم (9) لسنة 2001م بالموافقة على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الصرف الصحي في المناطق الريفية المبرمة بين كل من حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية |
قانون رقم (9) لسنة 2001م
بالموافقة على إتفاقية القرض التنموي لمشروع المياه والصرف الصحي في المناطق
الريفية المبرمة بين كل من حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) ، المبرمة بتاريخ 22/ 12/ 2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (15،700،000) وحدة سحب خاصة لتمويل مشروع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 6/ رجـــــــب / 1422هـ
الموافق 23/ سبتمبر / 2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمــهورية .
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |