قانون رقــم(2)لسنة 2001م بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل توسعة البنية الأساسية لامدادت مياة مدينة الحديدة |
قانون رقــــــم(2)لسنة 2001م
بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل توسعة البنية
الأساسية لامدادت مياة مدينة الحديدة
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة(1): ووفق على إتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 29/11/2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بملغ (7,000,000)سبعة ملايين دينار إسلامي بما يعادل(9,500,000)تسعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي لتمويل توسعة البنية الأساسية لإمدادات مياه مدينة الحديدة.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ:25/ ذي القعدة /1421هــ
الموافق:19/ فبراير/2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |