الصفحة الرئيسية

قانون رقــم(2)لسنة 2001م بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل توسعة البنية الأساسية لامدادت مياة مدينة الحديدة


 قانون رقــــــم(2)لسنة 2001م

بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

 والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل توسعة البنية

 الأساسية لامدادت مياة مدينة الحديدة

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة(1): ووفق على إتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 29/11/2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بملغ (7,000,000)سبعة ملايين دينار إسلامي  بما يعادل(9,500,000)تسعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي لتمويل توسعة البنية الأساسية لإمدادات مياه مدينة الحديدة.

 

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ:25/ ذي القعدة /1421هــ

الموافق:19/ فبراير/2001م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن