قانون رقم (5) لسنة 2001م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من 1-شركة كنديان نكسن يمن .ليمتد. 2-شركة او كسيدنتال أف .يمن (قطاع 59) إل .إل . سي . 3-الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة |
قانون رقم (5) لسنة 2001م
بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من
1-شركة كنديان نكسن يمن .ليمتد.
2-شركة اوكسيدنتال أف .يمن (قطاع 59) إل .إل . سي .
3-الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (القعاميات -1) قطاع رقم (59) محافظتي حضرموت والمهرة .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 16/ذو القعدة / 1421هـ الموافق 10/فبراير /2001م بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من :
1-شركة كنديان نكسن يمن .ليمتد.
2-شركة اوكسيدنتال أف .يمن (قطاع 59) إل .إل . سي .
3-الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (القعاميات -1) قطاع رقم (59) محافظتي حضرموت والمهرة .
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 17/ربيع الثاني / 1422هـ
الموافق 8/ يوليو / 2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |