الصفحة الرئيسية

قانون رقم (4) لسنة 2001م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من 1- الشركة اليمنية (إحدى الشركات الفرعية للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ). 2-شركة إنسان ويكفس (حضرموت) المحدودة . 3-شركة اوكسيدنتال بتروليم أف


 قانون رقم (4) لسنة 2001م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من:

1- الشركة اليمنية (إحدى الشركات الفرعية للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ).

2-شركة إنسان ويكفس (حضرموت) المحدودة .

3-شركة اوكسيدنتال بتروليم أف .يمن . إل .إل . سي .

في منطقة (شمال حوارم) قطاع رقم (44) بمحافظة حضرموت . 

 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية .

          بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

          أصدرنا القانون الآتي نصه  :-

 

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 19/شوال/ 1421هـ الموافق 14/يناير /2001م بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من :

1- الشركة اليمنية (إحدى الشركات الفرعية للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ).

2-شركة إنسان ويكفس (حضرموت) المحدودة .

3-شركة او كسيدنتال بتروليم أف .يمن . إل .إل . سي .

في منطقة (شمال حوارم) قطاع رقم (44) بمحافظة حضرموت . 

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 17/ربيع الثاني / 1422هـ

الموافق 8/ يوليو / 2001م

                                                علي عبد الله صالح 

                                                رئيس الجمهورية     

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن