قانون رقم (4) لسنة 2001م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من 1- الشركة اليمنية (إحدى الشركات الفرعية للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ). 2-شركة إنسان ويكفس (حضرموت) المحدودة . 3-شركة اوكسيدنتال بتروليم أف |
قانون رقم (4) لسنة 2001م
بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من:
1- الشركة اليمنية (إحدى الشركات الفرعية للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ).
2-شركة إنسان ويكفس (حضرموت) المحدودة .
3-شركة اوكسيدنتال بتروليم أف .يمن . إل .إل . سي .
في منطقة (شمال حوارم) قطاع رقم (44) بمحافظة حضرموت .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 19/شوال/ 1421هـ الموافق 14/يناير /2001م بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من :
1- الشركة اليمنية (إحدى الشركات الفرعية للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ).
2-شركة إنسان ويكفس (حضرموت) المحدودة .
3-شركة او كسيدنتال بتروليم أف .يمن . إل .إل . سي .
في منطقة (شمال حوارم) قطاع رقم (44) بمحافظة حضرموت .
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 17/ربيع الثاني / 1422هـ
الموافق 8/ يوليو / 2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |