قانون رقم (11) لسنة 2001م بشأن تعديل المادة(16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن قانون العمل |
معدل بالقانون رقم 25 لسنة 2003م
قانون رقم (11) لسنة 2001م
بتعديل المادة (16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م
بشأن العمل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصـه)
المادة (1) : تعدل المادة (16) من القـــرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل على النحو التالي :
مادة (16) : أ - يجوز إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير أو من يفوضه وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية .
ب - تحدد اللائحة التنفيذية شروط إنشاء المكاتب الخاصة وأهدافها ومهامها وتحديد الأجر الذي تتقاضاه مقابل خدماتها .
ج - تشرف الوزارة على عمل هذه المكاتب وتقيَّم أدائها بما يكفل عدم استغلالها لطالب العمل أو النشاط بما يخالف هذا القانون والقوانين النافذة .
د - لا يقيد إنشاء المكاتب الخاصة حق طالب العمل باللجوء إلى أي وسيلة أخرى مشروعة تكفل له فرصة الحصول على التشغيل أو الوظيفة المناسبة.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 12/ شعبان / 1422هـ
الموافق 28/ أكتوبر / 2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |