قانون رقم (14) لسنة 2001م بالموافقة على إتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الطرق الريفية |
قانون رقم (14) لسنة 2001م
بالموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين
حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية
لتمويل مشروع الطرق الريفية
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
اصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) وفق على اتفاقيات القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 2/8/2001م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (35.400.000) خمسة وثلاثين مليوناً واربعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (45.000.000) خمسة واربعين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الطرق الريفية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 6/ رمضان / 1422هـ
الموافق 21/ نوفمبر /2001م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |