قانون رقم (15) لسنة 2001م بالموافقة على إتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع معهد التقنيات المتعددة (البوليتكنيك) بصنعاء |
قانون رقم (15) لسنة 2001م
بالموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين
حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل
مشروع معهد التقنيات المتعددة ( البوليتكنيك ) بصنعاء
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدنا القانون الأتي نصه .
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 4/ 5/1422هـ
الموافق 4/8/2001م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (6.840.000) سته ملايين وثمانمائة واربعيين الف دينار اسلامي بما يعادل (9.235.000) تسعة ملايين ومائتين وخمسة وثلاثين الف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع معهد التقنيات المتعددة (البوليتكنيك ) بصنعاء.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 6/رمضان / 1422هـ
الموافق 21/ نوفمبر /2001م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |