قانون رقم(16) لسنة2001م بالموافقة على إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية |
قانون رقم (16) لسنة 2001م
بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهوية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
اصدنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 23/6/2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 6/ رمضان / 1422هـ
الموافق 21 / نوفمبر /2001م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |