قانون رقم (17) لسنة 2001م بالموافقة على إتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الإقتصادية العربية |
قانون رقم (17) لسنة 2001م
بالموافقة على اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم
بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الورزاء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) ووفق على اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 17/ شعبان 1419هـ الموافق 6/ديسنمبر 1998م (المرافقة لهذا القانون )
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 6/ رمضان /1422هـ
الموافق 21/ نوفمبر / 2001م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |