قانون رقم (18) لسنة 2001م بالموافقة على إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الإقتصادية العربية |
قانون رقم (18) لسنة 2001م
بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) ووفق على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 3/ شعبان/ 1418 هـ الموافق 3/ ديسمبر 1997م ( المرافقة لهذا القانون )
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 6/ رمضان /1422هـ
الموافق 21/نوفمبر / 2001م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |