الصفحة الرئيسية

قانون رقم (18) لسنة 2001م بالموافقة على إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الإقتصادية العربية


 قانون رقم (18) لسنة 2001م

بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

اصدرنا القانون الآتي نصه :

 

مادة (1) ووفق على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 3/ شعبان/ 1418 هـ الموافق 3/ ديسمبر 1997م ( المرافقة لهذا القانون )

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 6/ رمضان /1422هـ

الموافق 21/نوفمبر / 2001م

 

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن