قانون رقم (6) لسنة 2001م بالموافقة على الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998م بشأن تفتيش العمل |
قانون رقم (6) لسنة 2001
بالموافقة على الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998م
بشأن تفتيش العمل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
قــــــــــرر
مادة (1) ووفق على الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998م بشأن تفتيش العمل (المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 17/ جمادى الأولى/1422م
الموافق 7/أغسطس/2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |