الصفحة الرئيسية

قانون رقم (7) لسنة 2001م بالموافقة على اتفاقية الحد الادنى لسن الاستخدام رقم (138) الصادرة عن منظمة العمل الدولية


 قانون رقم (7) لسنة 2001م

بالموافقة على اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم (138)

الصادرة عن منظمة العمل الدولية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

قــــــــــــرر

مادة (1) ووفق على اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم (138) الصادرة عن منظمة العمل الدولية (المرافقة لهذا القانون).

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 17/ جمادى الأولى/1422م

الموافق 7/أغسطس/2001م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن