قانون رقم (7) لسنة 2001م بالموافقة على اتفاقية الحد الادنى لسن الاستخدام رقم (138) الصادرة عن منظمة العمل الدولية |
قانون رقم (7) لسنة 2001م
بالموافقة على اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم (138)
الصادرة عن منظمة العمل الدولية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
قــــــــــــرر
مادة (1) ووفق على اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم (138) الصادرة عن منظمة العمل الدولية (المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 17/ جمادى الأولى/1422م
الموافق 7/أغسطس/2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |