قانون رقم (24) لسنة 2001م بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م |
قانون رقم (24) لسنة 2001م
بشأن
فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (72) لسنة 2001م بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2001م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة(1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001م اعتماد إضافي بمبلغ (75.351.393.000) فقط خمسة وسبعين ملياراً وثلاثمائة وواحد وخمسين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف ريال موزع إلى الأبواب المختلفة وفقاً لما يلي:-
أبواب النفقات الاعتماد الإضافي (ريال)
الاجمالي العام للاعتماد الإضافي 75.351.393.000
الباب الأول: النفقات الجارية 56.044.586.000
نفقات غير مبوبة 572.000.000
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية 11.860.727.000
الباب الثالث: الإقراض الحكومي 6.759.593.000
الباب الرابع: تسديد القروض 114.487.000
المادة (2) يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية 2001م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز.
المادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـــ بصنعاء
بتاريخ 14/شوال/ 1422هـ
الموافق 29/ديسمبر/2001م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |