قانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات |
قانون رقم (19 ) لسنة 2001م
بشــأن الضريبة العامة على المبيعات
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ،
- وبعد موافقة مجلس النواب
)أصدرنا القانون الآتي نصـه(
الباب الأول
التسمية والتعـــــــاريف
مادة (1) :التسمية : يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة العامة على المبيعات).
مادة (2) : التعاريف : ما لم يقض فحوى النص غير ذلك ، يكون للألفاظ والعبارات المذكورة أدناه المعاني التالية وتنطبق معانيها على القانون بكامله :-
الجمهورية اليمنية . |
الجمهوريـــــــــــــــــة : |
وزارة المالية . |
الـــــــــــــــــــــــوزارة : |
وزير المالية . |
الوزيــــــــــــــــــــــــر : |
مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية) . |
المصلحـــــــــــــــــــــة : |
رئيس مصلحة الضرائب . |
رئيس المصلحــــــــــة : |
قانون الضريبة العامة على المبيعات . |
القانـــــــــــــــــــــون : |
الضريبة العامة على المبيعات . |
الضريبــــــــــــــــــة : |
الشخص الطبيعي أو المعنوي . |
الشخــــــــــــــــــــص : |
كل شخص بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، سواء تم البيع مباشرة أو عن طريق وسيط ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته. |
المكلــــــــــــــــــــــف : |
كل مكلف تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون . |
المسجـــــــــــــــــــــل : |
هو إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع والخدمات التي بموجبها يكون المكلف خاضعاً للضريبة . |
حد التسجيــــــــــــل : |
كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات إلى اليمن من بلد أو مكان أجنبي . |
المستـــــــــــــــــورد : |
كل ما لم يعتبر سلعة أو مال . |
الخدمــــــــــــــــــة : |
تعني جميع أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة (المحلية أو المستوردة) عدا المال أو الدين القابل للتحصيل قضائياً. |
السلــــــــــــــــــــــع : |
هو السعر الوارد بفاتورة البيع ما لم يبت خلاف ذلك. |
السعر الفعلي للبيــع : |
الفاتورة التي يصدرها المسجل عند بيع سلعة أو خدمة وفقاً للنموذج الذي تحدده المصلحة . |
فاتـــورة البيــــــــــع : |
هي تلك الضرائب التي سبق أن دفعها المكلف على مبيعات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة أو على السلع أو الخدمات المستوردة . |
ضريبة المدخـــــــلات : |
أي خدمات خلاف تلك الخدمات المحددة والمعفية من الضريبة . |
الخدمات الخاضعة للضريبـة: |
أي سلع خلاف تلك السلع المحددة والمعفية من الضريبة. |
السلع الخاضعة للضريبــة: |
هي أراضي الجمهورية الخارجة عن مناطق الرقابة الجمركية المنشأة وفقاً للقانون . |
المناطق الحــــــــــــــــــــــرة : |
هي اللجنة التي تقدم إليها الطعون الضريبية من المسجلين . |
لجنة الطعـــــــــــــــــــــن : |
هي المحكمة التي يتم استئناف قرارات لجان الطعون أمامها وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن بأية طريقة من طرق الطعن وتكون الضريبة من واقعها واجبة الأداء فوراً . |
المحكمة الاستئنافية المختصة: |
هي فترة أثني عشر شهراً تبدأ من بداية السنة المالية للمسجل وتنتهي بانتهائها . |
السنة الماليــــــــــــــــة : |
هو انتقال ملكية أو حيازة السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ويعتبر بيعاً لأغراض هذا القانون: أ- ما يلي أيهما اسبق : 1. وقت إصدار فاتورة البيع . 2. وقت تسليم السلع أو تمام تأدية الخدمات . 3. وقت دفع أو سداد قيمة السلع أو الخدمات سواءً كان الأداء كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالآجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلف. ب - استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكيـة . |
البيــــــــــــــــــــــــع : |
الباب الثاني
فرض الضريبة واستحقاقهــــــــا
مادة (3) فرض الضريبة :-
أ- تفرض الضريبة على :-
1- قيمة مبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في الجمهورية التي يقوم بها المكلف من خلال مزاولته نشاطاً تجارياً وذلك في الوقت الذي تتم فيه عملية البيع.
2- قيمة كل الواردات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وقت الاستيراد .
ب- يلحق بهذا القانون جداول تعتبر جزء منه ولا يجوز تعديلها إلاَّ بقانون لاحق وهي كما يلــي :
1- الجدول رقم (1) بالسلع المعفاة من الضريبة.
2- الجدول رقم (2) بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر%) .
3- الجدول رقم (3) بالسلـع الخاضعة لضريبة الإنتاج والاستهلاك المستثناة من الخضوع لأحكام هذا القانون .
4- الجدول رقم (4) بالخدمات المحلية والمستوردة المعفاة من الضريبة .
مادة (4) : احتساب سعر الضريبة :
أ- فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات والسلع الخاضعة لضريبة الإنتاج والاستهلاك الموضحة في الجداول المرفقة بهذا القانون تحتسب الضريبة بنسبة عامة (10%) عشرة في المائة من قيمة مبيعات السلع أو الخدمات (المحلية والمستوردة) .
ب- تحتسب الضريبة بمعدل (صفر في المائة) على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون .
مادة (5) : استحقاق الضريبة :-
أ- يلتزم المكلفون بأداء الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- تستحق الضريبة على بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة في أي شكل من أشكاله وفقاً لأحكام هذا القانون .
ج- تستحق الضريبة على بيع السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك (التخليص عليها جمركياً) بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في زمن تسجيل البيان الجمركي وتحصل بنفس طريقة تحصيل الرسوم الجمركية وتورد إلى حساب المصلحة ، وتطبق بشأنها القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
د- تستحق الضريبة كذلك على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة بمقتضى هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي .
الباب الثالث
التسجيــــــــــــــــــــل
مادة (6) : التسجيـــــل :
أ- يصدر الوزير لائحة خاصة بنظام التسجيل يحدد بموجبها حد التسجيل لأغراض هذه الضريبة بحيث لا يقل حد التسجيل عن خمسين مليون ريال بالنسبة للسلع الخاضعة للضريبة وأربعين مليون ريال بالنسبة للخدمات الخاضعة للضريبة.
ب- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون كل شخص غير مسجل ملزماً بتسجيل نفسه إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته التي قام بها خلال السنة المالية السابقة لتأريخ العمل بهذا القانون أو أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون حد التسجيل المقرر وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على كل شخص اصبح ملزماً بتسجيل نفسه بموجب هذه المادة أن يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل المعد لهذا الغرض وذلك في موعد أقصاه تاريخ العمل بهذا القانون.
د- إذا لم يتقدم الشخص الملزم بالتسجيل بموجب هذا القانون بطلب التسجيل حسبما هو مطلوب بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة يعامل الشخص كشخص مسجل لأغراض هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي اصبح فيه ملزماً بالتسجيل بافتراض أن الطلب قد قدم على النحو الصحيح .
ه- يجوز لأي شخص يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة أو ينوي القيام بها ولكنه ليس ملزماً بالتسجيل بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيله بموجب هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تلي مباشرةً الفترة التي تقدم بها الشخص بطلب التسجيل.
مادة (7) : طلب التسجيــل :
أ - تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والمدد والإعلانات والإجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم إصدارها وكذا الحالات والأوضاع التي يلغى فيها التسجيل.
ب- على كل شخص مسجل أن يخطر المصلحة كتابة في غضون (21) يوماً بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وأية معلومات أخرى .
ج- في حالة وجود شك لدى المصلحة بأن شخصاً ما قد بلغت مبيعاته حد التسجيل لكنه لم يتقدم لتسجيل نفسه ، فيجوز للمصلحة أن تتحرى عن قيمة مبيعاته من خلال تجميع أي معلومات أو بيانات تخصه لتقرير ما إذا كان يجب أن يكون مسجلاً لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الباب الرابع
القيمة والفواتير والسجـــــلات
مادة (8) : السلع والخدمات الخاضعة للضريبة :
أ- تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع والتي تمثل سعر البيع الفعلي للسلعة أو السعر المدفوع فعلاً مقابل الخدمة و للمصلحة في سبيل التحقق من ذلك السعر أن تطلب من البائع أو مؤدي الخدمة أن يقدم لها العقود وغيرها من الوثائق المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة .
ب- في حالة قيام الشخص المسجل ببيع السلعة الخاضعة للضريبة عبر أي قنوات وسيطة أو أي شخص يرتبط معه بعلاقة تكون القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع وبما لا يقل عن سعر البيع الفعلي للسلعة السائد في السوق لتاجر الجملة .
مادة (9) : السلع والخدمات المستوردة :-
أ- تكون قيمة السلع المستوردة الخاضعة للضريبة عبارة عن مجموع القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية (سيف) بموجب قانون الجمارك مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة (عدا الضريبة المفروضة بهذا القانون) .
ب- تكون قيمة الخدمات المستوردة وفقاً للقيمة الواردة بالعقود أو بالفواتير أو مستندات الدفع.
مادة (10) : مع مراعاة أحكام المادتين (8 ،9) من هذا القانون إذا لم يتم تحديد مبلغ مستقل من السعر لسلع أو خدمات ما كضريبة فتكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة وفقاً للمعادلات التالية :-
أ- الضريبـــــــــة = |
قيمة السلعة شاملة الضريبة × نسبة الضريبة |
نسبة الضريبة + 100 | |
ب- القيمـــــــــــة = قيمة السلعة شاملة الضريبة - الضريبة . |
مادة (11) : فاتورة البيـــــع :
أ- على المسجل ألا يصدر سوى فاتورة بيع واحدة عن كل عملية بيع للسلع آو أداء الخدمات الخاضعة للضريبة .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المسجل الذي يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص آخر مسجل أن يقدم إلى الأخير فاتورة بيع من اصل وصورة تسلم الأصل للمستلم وتحفظ الصورة لدى المسجل لغرض احتساب الضريبة .
ج-فاتورة البيع يصدر بتحديد بياناتها والإجراءات الخاصة بها قرار من رئيس المصلحة.
د- لرئيس المصلحة تعديل بيانات الفاتورة أو إصدار نماذج لفواتير بيع تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين .
ه- يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك أولاً بأول .
و- تنظم اللائحة التنفيذية الحالات التي يحق فيها للمسجل التعديل في القيمة المحددة بفاتورة البيع بعد إتمام البيع للسلعة أو أداء الخدمة .
مادة (12) : السجــــلات :
أ- يلتزم المكلف والمسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المكلف والمسجل بمسكها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها .
ب- في حالة استخدام المكلف لأنظمة الحاسب الآلي يعتد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر ، وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه الأنظمة والدفاتر موجودة في اليمن للإطلاع عليها من قبل المصلحة .
الباب الخامس
الإقــــــرارات الضريبيــــة
مادة (13) : الإقرارات الضريبية :
أ- تكون الفترة الضريبية لكل مسجل شهراً ميلادياً واحداً .
ب- على كل شخص مسجل أن يقدم إلى المصلحة إقراراً عن كل فترة ضريبية في غضون (21 يوماً) التالية لانتهاء الشهر السابق سواء استحقت الضريبة أو لم تستحق عن هذه الفترة ولا يجوز قبول الإقرار ما لم يكن مصحوباً بما يثبت سداد كامل الضريبة.
ج- يجب أن يقدم الإقرار على النموذج المعد لهذا الغرض من المصلحة وعلى أن يحتوي على المعلومات الضرورية لاحتساب الضريبة الواجب سدادها .
د- يجوز للمصلحة أن تطلب من الشخص المسجل تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لإقراره ، ويجوز طلب هذه المعلومات من أي شخص كان لأغراض هذا القانون .
ه- يجوز للمصلحة تمديد مهلة تقديم الإقرارات بموجب هذه المادة بناءً على طلب كتابي من الشخص المسجل إذا كانت لديه حجة مقبولة ومبررات وجيهة لذلك ، ولا يغير هذا التمديد التاريخ المقرر لسداد الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الباب السادس
خصم الضريبـــــة وردهــــــا
مادة (14) : خصم ضريبة المدخلات :
أ- للمسجل عند حساب الضريبة الواجب أداؤها عن الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاتــه من السلع أو قيمة الخدمات المؤداة ما يلــي :
1- ضريبة المدخلات الواجبة الدفع بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية .
2- ضريبة المدخلات المدفوعة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية .
3- ضريبة المدخلات المسموح بخصمها بموجب الفقــرة (و) من المادة (11) من هـذا القانون.
4- ضريبة المدخلات التي لم يسمح بخصمها وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة في حالة حصول الشخص المسجل على فاتورة بيع تتعلق بالسلع المباعة أو الخدمات المقدمة.
5- ضريبة المدخلات المدفوعة على التالف والفاقد من السلع المنتجة محلياً والمستوردة وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ب- يشترط لخصم ضريبة المدخلات عند حساب الضريبة المستحقة من جانب شخص مسجل تقديم ما يلي :-
1- بيان بفواتير البيع المحررة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون يحوزها الشخص المسجل الذي يطالب بالخصم وقت تقديم الإقرار الضريبي .
2- نسخة من البيان الجمركي للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة بالنسبة للمشتريات المستوردة ، بالإضافة إلى الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ج- يجوز للمسجل في الفترة الضريبة الأولى التي كان غير مسجلاً فيها خصم ضريبة المدخلات المدفوعة أو الواجبة الدفع من الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون قبل أن يصبح مسجلاً وذلك بقدر استخدام هذا الشخص لتلك المدخلات بالنسبة للسلع الخاضعة للضريبة بعد التسجيل وبشرط ما يلي :
1- أن تكون المدخلات المشتراة من السوق المحلية أو المستوردة قد تمت قبل تاريخ التسجيل بما لا يزيد عن (أربعة اشهر).
2- أن تكون تحت تصرف الشخص في تاريخ التسجيل لتصريفها (بالبيع أو بوسيلة أخرى) أو للاستعمال من جانب الشخص المسجل .
مادة (15) : قيود خصم ضريبة المدخــلات :
يراعى عند خصم ضريبة المدخلات ما يلي :-
(أ) إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات تزيد عن الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية يتم الآتي:
1- للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات من الضريبة المستحقة المحددة بإقراره الشهري للأشهر التالية حتى يتم استنفاذها .
2- أو التقدم للمصلحة بطلب استرداد وفقاً للإجراءات والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية .
(ب) إذا كانت بعض المنتجات وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالي :
1- يخصم إجمالي الضريبة على المدخلات التي تستخدم فقط في صناعة المنتجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع في الفترة الضريبية أو بعدها.
2- تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في منتجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفي منها تبعاً لنسبة المنتجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المنتجات .
3- يحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة إذا قام بخصمها بإقرارات سابقة .
(ج) لا يجوز خصم ضريبة المدخلات على المعاملات المحلية والمستوردة التي تتعلق بالمنتجات البترولية وشراء السيارات أو الرسوم المدفوعة لقاء العضوية في الأندية الرياضية والاجتماعية والترفيهية ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (16) : رد الضــريبــة :
(أ) ترد الضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم طلب الاسترداد وذلك في الحالات الآتية :
1-الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع التي صدرت بحالتها أو أدخلت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها .
2-الضريبة التي سبق دفعها على مدخلات سلعة معفية من الضريبة .
3-الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه صاحـب الشأن .
(ب) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج طلب استرداد الضريبة .
وفي كل الأحوال يجب أن يقدم طلب الاسترداد في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة ، على أن يتم الاسترداد للمبالغ المقرر ردها من الإيرادات المحصلة وفقاً للإجراءات والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب السابع
إجراءات الربط والاعتراض والطعن
مادة (17) : تعديل الإقــــرار :
أ- للمصلحة تعديل القيمة الخاضعة للضريبة إذا ثبت لها أن قيمة مبيعات الشخص المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أي فترة ضريبية ولم تقبل المصلحة بما ورد بالإقرار المقدم أليها وذلك مع عدم الإخلال بأية جزاءات تقضي بها أحكام هذا القانون .
ب- يكون تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل خلال سنة واحدة من تاريخ استلام المصلحة للإقرار المقدم خلال الموعد القانوني وذلك بقرار منها يبين فيه أسباب التعديل ويبلغ المسجل بقرار التعديل وفقاً للإجراءات المحددة بهذا القانون ، ولا يسري هذا الحكم على حالات التهرب أو في أي حالة من حالات الاحتيال وفي هذه الحالة للمصلحة أن تجري التعديل في أي وقت تراه مناسباً .
مادة (18) : تقدير الضريبــــة :
مع مراعاة عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة على ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك في الحالات الآتية:
أ - إذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون .
ب- إذا قام أي شخص غير مسجل بإضافة الضريبة إلى مبيعاته أو الخدمات التي يقدمها.
ج- إذا كان لدى المصلحة أسباب تثبت أو تؤكد أن المكلف اصبح ملزماً بتسجيل نفسه وقام ببيع سلع أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة و لم يلتزم بالتسجيل أو السداد .
د- إذا قام أي شخص بتحصيل الضريبة على مبيعات لسلع أو خدمات معفية وفقاً لهذا القانون أو خاضعة للضريبة بالمعدل الصفري.
هـ- إذا امتنع الشخص المسجل عن تقديم الدفاتر والمستندات والأوراق والبيانات أو أتلفها قبل انقضاء المدة المحددة لذلك .
مادة (19) : يقدم المسجل اعتراضه للمصلحة على قرار تعديل الإقرار أو تقدير الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وعلى المصلحة أن تبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تقديم الاعتراض فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فللمسجل الحق في اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية .
مادة (20) : يعتبر تقدير المصلحة للضريبة أو تعديلها للإقرار نهائياً غير قابل للطعن من قبل المكلف لدى أي جهة إدارية أو قضائية إذا لم يقدم الاعتراض أو التظلم خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ظهرت للمصلحة معلومات جديدة فيحق لها ربط الضريبة وفقاً لذلك .
مادة (21) : في حالة اعتراض المسجل خلال المواعيد القانونية على تعديل الإقرار أو تقدير الضريبة وفقاً لهذا القانون ، يحال الاعتراض إلى لجان التسوية المقــررة بهذا القانون.
مادة (22) : تشكيل لجان التسويــة :
تشكل لجان تسوية في أمانة العاصمة والمحافظات لبحث اوجه الاعتراض مع المكلف وتسويته وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من رئيس المصلحة .
مادة (23) : اختصاصات لجان التسويــة :
تختص لجان التسويــة بما يلي :
1- بحث ودراسة اوجه الخلاف مع المكلفين والاعتراضات المقدمة لها .
2- إعادة النظر في تعديل الإقرارات الضريبية .
3- إعادة النظر في تقدير ربط الضريبة .
ويكون لها الحق في تعديل قرارات الربط بحضور المكلف أو من ينوب عنه وموافقته على ضوء ما يتبين لها من وقائع وما يقدم لها من مستندات أو وثائق وتصدر قراراتها بالإجماع موقعة من رئيس اللجنة ، فإذا تم التوصل إلى اتفاق مع المسجل يكون قرارها نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه . أما إذا لم يوافق المسجل على التسوية أو لم يلتزم بالحضور فتربط الضريبة وفقاً لما تقره اللجنة بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود اعتراض المكلف ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام لجان الطعون الضريبية .
مادة (24) : تشكيل لجان الطعون واختصاصاتها :
تشكل لجان طعون متفرغة للنظر في الطعـون الضريبية يرأس كل لجنة قاضي ابتدائي يعين من قبل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة وعضوية كل من :
1- مسؤول مالي لا تقل درجته عن مدير عام عضواً .
2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائــب عضوان .
3- ثلاثة ممثلون عن الغرفة التجارية وجمعية الصناعيين والنقابات المهنية أعضاء .
ويكون لكل لجنة سكرتارية من العاملين بالمصلحة يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من رئيس المصلحة ، وتختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط وإعادة النظر فيها ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود طعن المكلف وتصدر قراراتها أولاً بأول بأغلبية أعضائها المطلقة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (25) : إجراءات الطعــــن :
يحق للمسجل الذي ربطت عليه الضريبة من المصلحة وفقاً لقرار لجان التسوية أن يطعن على ذلك الربط خطياً أمام لجنة الطعون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الربط وتتخذ الإجراءات الآتية :-
(أ) على الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن ما يلي :
1- تحديد قيمة الضريبة التي يقر بها كما يجب عليه تحديد اوجه الخلاف في طعنه وإقامة الدليل الذي يؤيد ما اقر به من ضريبة وما يطعن فيه .
2- سداد الضريبة التي يقر بها في عريضة طعنه ولا ينظر في الطعن مالم يكن مقروناً بسند السداد .
(ب) تناقش اوجه الخلاف الواردة في طعن المسجل وله الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة لطعنه وللجنة الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز الفواتير والسجلات والمستندات اللازمة ، وتنظر اللجنة في الموضوع بموجب الوثائق المقدمة لها وتصدر قراراتها بالأغلبية.
(ج) يكون القرار قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الاستئنافية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ، ويصبح الربط من واقع قرار المحكمة الاستئنافية نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً .
مادة (26) : إجراءات الربط والطعن للسلع المستوردة :
فيما يخص فرض الضريبة على واقعة الاستيراد فقط تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك .
الباب الثامن
الإخطـــــــــــــــــــارات
مادة (27) : وسيلة التبليــغ :-
الإخطار هو الوسيلة الرسمية لإعلام المسجل والمكلف بكافة الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات الإخطار .
مادة (28) : طرق تبليغ الإخطـــارات :
(أ) يخطر الشخص المسجل والمكلف بالضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون بإحدى الطريقتين التاليتين :-
1-عن طريق التبليغ الإداري وذلك على مقر المنشأة أو محل الإقامة الثابت أو المحل الذي اختاره الشخص المسجل وحدده .
2-عن طريـق البريد المسجل بعلم الوصول إلى آخر عنوان معروف ومسجل بالمصلحة .. ويكفي لإثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الإخطار بالبريد حاملاً العنوان الصحيح للشخص المسجل ما لم يرجع الإخطار غير مبلغ .
(ب) يعتبر الإخطار قد وقع تسليمه صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية ولو رفض الشخص المسجل استلامه .
مادة (29) : تسليم الإخطارات :-
في حالة رفض المسجل استلام الإخطار أو إغلاق المنشأة وغياب صاحبها وتعذر إعلان المكلف بالإخطار بإحدى الطرق المذكورة في المادة (28) من هذا القانون يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة يوقع عليه عاقل الحارة أو قسم الشرطة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة بحسب الأحوال ، وينشر الإخطار مع المحضر في لوحة الإعلان بالمصلحة ، ولا يتم الإعلان في اللوحة المذكورة إلا بعد إنتقال مندوب المصلحة إنتقالاً فعالياً إلى مقر المنشأة وإجراء التحريات اللازمة للتثبت من الغلق أو عدم الوجود أو الرفض.
الباب التاسع
تحصيل الضريبة والغرامات المستحقة
مادة (30) : تحصيل الضريبة من واقع الإقرارات :-
على الشخص المسجل سداد الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة إلى المصلحة عن السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بعد احتسابها وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون في ذات مواعيد تقديمها المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية .
مادة (31) : احتساب الضريبـــة :-
إذا كانت الضريبة المستحقة من قبل شخص مسجل في فترة ضريبية تزيد عن المبلغ الإجمالي لضريبة المدخلات التي يحق لـه خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون فعليه سداد تلك الزيادة إلى المصلحة أما إذا كانت الضريبة تساوي أو تقل عن المبلغ الإجمالي لضريبة المدخلات التي يحق لـه خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يكون الشخص المسجل ملزماً بتوريد أي ضريبة إلى المصلحة عن تلك الفترة الضريبية ، ومع ذلك يجب أن يقدم المسجل الإقرار الضريبي .
مادة (32) : تحصيل الضريبة من واقع تعديل الإقرارات أو تقدير الضريبة :
تحصل الضريبة من واقع تعديل الإقرارات أو تقدير الضريبة للسلع أو الخدمات المحلية في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون متى اصبح الربط نهائياً .
مادة (33) : غرامة التأخــير :
أ - مع مراعاة أحكام هذا القانون في حالة إخلال المسجل بمواعيد تقديم الإقرار في المدة المحددة تستوفى منه غرامة تأخير بواقع (2%) اثنين في المائة من قيمة الضريبة الغير مدفوعة عن كل شهر يتأخر فيه المكلف أو جزء منه وبما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة من الضريبة المستحقة ، وتنسب الغرامة حسب عدد الأشهر التي تأخرت فيها الضريبة لدى المسجل ويتم تحصيل الغرامة بذات إجراءات تحصيل الضريبة .
ب- إذا لم تدفع الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات وكذلك الناتجة عن تعديل الإقرارات أو من واقع تقدير الضريبة النهائي خلال المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون يضاف إلى الضريبة مبلغ يساوي (1%) واحد في المائة من مقدار الضريبة الغير مدفوعة عن كل شهر تأخير أو جزء منه .
مادة (34) : تحصيل الضريبة على السلع والخدمات المستوردة :
أ- باستثناء المدخلات المستخدمة في عمليات صناعية لإنتاج سلع معفاة لمصنعين مسجلين بموجب هذا القانون .. تؤدى الضريبة على السلع المستوردة قبل الإفراج عنها من قبل الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لتحصيل الرسوم الجمركية وعلى مصلحة الجمارك أن لا تفرج عن هذه السلع إلا بعد سداد الضريبة المستحقة عليها .
ب- تؤدى الضريبة على الخدمات المستوردة وقت سداد قيمتها ويلزم بالإقرار عنها واستقطاع وتوريد الضريبة إلى المصلحة الشخص المستفيد من أداء الخدمة أو الذي تمت الخدمة عن طريقه وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (35) : أفضلية المطالبـــة :
أ- الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحـة بمقتضى هذا القانون يكون لها الامتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية .
ب- دين الضرائب واجب الأداء إلى حساب المصلحة وفروعها من غير المطالبة في مقر المدين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ج- المسؤولون عن تصفية المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ملزمون بخصم الضريبة والمبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون وتوريدها إلى حساب المصلحة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (36) : الحجز التحفظــــي :
إذا تبين للمصلحة أن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة معرضة للضياع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية فلرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر تحفظي على أموال المكلف (المنقولة وغير المنقولة) بما فيها أمواله المستحقة لدى الغير بما يساوي المبالغ المستحقة فقط ويراعى عند طلب استصدار أمر الحجز التحفظي السرية التامة وبعد اتخاذ الإجراءات يتم أعلام المكلف بصورة من أمر الحجز وما اتخذ ضده من إجراءات .
مادة (37) : الحجز التنفيــــذي :
متى أصبحت الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة قطعية وفقً لأحكام هذا القانون على المصلحة أن تطلب من النيابة العامة توقيع حجز تنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وعلى ما يكون له من أموال لدى الغير من النقود والأوراق والقيم المالية وغيرها سواءً كانت تلك الأموال مستحقة في الحال أو المستقبل شريطة أن يكون الحجز بما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات السير للحجز التنفيذي .
مادة (38) : التزامات المحجوز لديـــه :
على المحجوز لديه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز التنفيذي القيام بالإجراءات الآتية :
أ- تقديم إقرار للمصلحة بكل ما في ذمته من أموال للمسجل المحجوز على أمواله مبيناً أسباب الدين وكل ما لديه من الأوراق الأصلية المؤيدة لصحة بياناته .
ب- توريد ما في ذمته للمسجل من أموال نقدية إلى خزينة المصلحة وفي حدود المبالغ المحددة في أمر الحجز .
ج- في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم صحة الإقرار تطبق على (المحجوز لديه) الإجراءات والجزاءات والعقوبات الواردة بهذا القانون .
د - في حالة عدم تقديم الإقرار يعد المحجوز لديه مسؤولاً بأمواله الخاصة عن تسديد الضرائب المستحقة على المسجل ويكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية مع المسجل وتتخذ إجراءات الحجز ضده في حدود ما يثبت لديه من أموال للمسجل الصادر ضده أمر الحجز .
مادة (39) : تطبيق قانون تحصيل الأموال العامة :
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تطبق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة لأغراض تحصيل هذه الضريبة .
الباب العاشر
الإعفــــــــــــــاءات
مادة (40) : إعفاءات خاصـــة :
تعفى من الضريبة المفروضة بهذا القانون السلع المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون وجميع الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون .
مادة (41) : الإعفاءات بقوانين أخرى :
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء صراحة في هذا القانون وقانون الاستثمار .
مادة (42) : إعفاءات بموجب اتفاقيــات :
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة اليمنية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية المصادق عليها بقانون وفقاً للإجراءات الدستورية.
الباب الحادي عشر
المخالفات والجرائم والعقوبـــــات
مادة (43) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون والتي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألف ريال ولا تتجاوز (50,000) خمسين ألف ريال وذلك بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات المستحقة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية ما لم يكن هناك عقوبة أشد في قانون آخر:
أ- تقديم بيانات غير صحيحة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تتجاوز (10%) عشرة في المائة عما ورد بإقراره .
ب- مخالفــة الأحكام المنصــوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
ج- ظهور نقص أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تزيد عن (5%) خمسه في المائة ولكنها لا تتجاوز (10%) عشرة في المائة .
د- أي شخص يتخلف عن تقديم إخطار إلى المصلحة بتغيير بيانات طلب التسجيل أو تخلف عن تقديم إخطار بالتوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط خلال الموعد القانوني .
ه- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
و- عدم إخطار المصلحة بالبدء في تشغيل المصانع والمعامل وإنتاج السلع الخاضعة للضريبة .
ز- عدم قيام المسجل بموافاة المصلحة بنسخة من التراخيص خــلال المدة القانونية .
ح- عدم إقرار المسجل عن السلع والخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية بقيمة لا تتجاوز مائتين ألف ريال .
ط- عدم تقديم المحجوز لديه إقرار لما في ذمته من أموال للمسجل المحجوز على أمواله أو تقديم إقرارات تتضمن بيانات غير صحيحة.
ي- تحرير فاتورة بيع تختلف بياناتها بالنقص عن فاتورة البيع المقررة وفقاً لهذا القانون .
ك- استخدام رقم تسجيل غير صحيح أو رقم ضريبي غير صحيح في إقرار ضريبي أو أي وثيقة مطلوبة أو مستخدمة لأغراض هذا القانون .
ل- تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه أو تخلف عن الحضور تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض هذا القانون.
م- إقدام المسجل أو المكلف على استيفاء ضريبة غير مستحقة ، ويعتبر المبلغ المستوفى بالمخالفة لأحكام هذا القانون من حق الشخص المستوفى منه.
مادة (44) : المصالحة في المخالفــــات :
للمصلحة إجراء المصالحة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون قبل صدور حكم قطعي من المحكمة وذلك مقابل أداء ما يلي :
1- سداد الضريبة المستحقة .
2- أداء تعويض عادل للمصلحة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة (45) : جرائم التهــــرب :
يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون كل من أتى الأفعال الآتية :-
أ- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
ب- بيع السلعة أو الخدمات الخاضعة للضريبة دون الإقرار عنها و أداء الضريبة المستحقة عليها أو تقديم الإقرار مع إغفال أو إخفاء بعض الوقائع .
ج- خصم الضريبة كلياً أو جزئياً بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون .
د- تقديم مستندات أو وثائق أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتهرب من دفع الضريبة أو استردادها كلياً أو جزئياً دون وجه حق.
ه- تقديم إقرارات بالمبيعات وتبين أن فيها نقص يتجاوز (10%) عشرة في المائة من القيمة الحقيقية للمبيعات .
و- ظهـــور نقـــص أو زيــادة في السلع المودعة فـي المناطــــق والأســـواق الــحـرة يتجـــاوز (10%) عشرة في المائة .
ز- عدم مسك السجلات المحاسبية أو عدم تقديمها أو عدم إصدار المسجل فواتير بيع عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أو إصدار فواتير غير حقيقية .
ح- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية بقيمة تتجاوز مائتين ألف ريال .
ط- إصدار غير المسجل لفواتير بيع محملة بالضريبة .
ي-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع علمه بأنها مهربة من الضريبة.
ك- وضع أو استعمال علامات أو بندرول أو أختام مصطنعة للتهرب من الضريبة أو باع أي طابع بندرول سبق استعماله .
ل- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون .
م- عدم الاحتفاظ بالفواتير والسجلات المحاسبية وفقاً للمادة (54) من هذا القانون.
ن- إتلاف الفواتير والسجلات المحاسبية بصورة متعمدة قبل انقضاء المدة المحددة.
س- أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .
ع- كل من ثبت انه حرض أو اتفق أو ساعد أي مكلف أو مسجل على التخلص من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً .
مادة (46) : عقوبة جرائم التهـــرب :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بما يلي :
(أ) غرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال للمرة الأولى .
(ب) في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها وإذا تكرر ارتكابها بعد ذلك خلال سنة واحدة فللمحكمة أن تحكم أما بالغرامة بحدها الأعلى أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر أو بكلتا العقوبتين .
مادة (47) : الاستعجال لقضايا التهرب :
تنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحكمة المختصة على وجه الاستعجال .
مادة (48) : للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار ، كما يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح بعد صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً .
مادة (49) : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.
مادة (50) : رفع الدعوى الجزائيـــة :
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية آو اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناءً على طلب من الوزير أو ممن يفوضه .
مادة (51) : حق التصرف في المضبوطـــات :
للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للمصلحة بعد إذن من المحكمة المختصة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد .
مادة (52) : السلع المهربـــة :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة في القوانين الأخرى تسري أحكام هذا القانون على البضائع الواردة بطريق التهريب أو ما في حكمه أو المرتكب بشأنها إحدى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي ينتج عنها ضياع في الضريبة، ويطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (53) : مصادرة السلع المهربة :-
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذه القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عــدا السفن والطائرات ما لم تكن أعــدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .
الباب الثاني عشر
الرقابـــــــــــــــــــة
مادة (54) : الاطلاع على الفواتير والسجـلات :
أ- يجب على المسجل أن يحتفظ بصورة فواتير البيع والسجلات التي يحررها عند البيع لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها قيدها بالسجلات.
ب- لأغراض تنفيذ هذا القانون يقوم موظفي المصلحة بالأعمال التالية بإذن خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه :
1- الدخول إلى أي موقع دون أشعار مسبق وفي أي وقت من أوقات العمل ، والبحث عن أي من السجلات الملزم بمسكها المسجل .
2- القيام بأي شكل من الأشكال عند إجراء عملية البحث وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة بفتح أو طلب فتح أو نقل وفتح أي شيء يعتقد انه يحوي على أية سجلات .
3- التحفظ على أية سجلات تثبت أنها تقدم دليلاً وثيق الصلة بتقدير خضوع أي شخص لأي ضريبة واجبة الدفع بموجب هذا القانون .
4- الاحتفاظ بأية سجلات تصادر بموجب البند (3) خلال المدة اللازمة لتحديد خضوع أي شخص للضريبة بموجب هذا القانون أو لأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
5- فحص واختيار مقاطع واستنساخ أية سجلات والطلب إلى أي شخص أن يقدم تفسيراً عن أي قيد يوجد في هذه السجلات.
مادة (55) : وسائل الرقابة :
للمصلحة إلزام أصحاب المنشآت الخاضعة للضريبة بوضع علامات أو أشرطة مميزة على السلع والمنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة وعلى سبيل المثال يجب لصق طابع البندرول الصادر من المصلحة على كل علبة سجائر ، وللمصلحة استخدام أي وسيلة رقابية أخرى لتطبيق أحكــام هذا القانون وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية .
مادة (56) : صفة الضبط القضائيــة :
(أ) يكون لرئيس المصلحة وموظفي المصلحة المفوضون أثناء قيامهم بأعمالهم صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم .
(ب) على السلطات الرسمية المختصة أن تقدم لموظفي المصلحة المساعدة اللازمة لتمكنهم من القيام بأعمالهم .
مادة (57) : سرية المعلومـــات :
أ- تعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الإنتاج والتصنيـع ووسائلها وأي بيانات أخري تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه ونسخها التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وان يتم تداولها بها على هذا الأساس .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للمصلحة تبادل المعلومات في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى النافذة .
مادة (58) : صلاحية الموظفـــين :
لموظفي المصلحة المكلفون رسمياً أن يدخلوا في أي وقت أثناء دوام المنشأة إلى أي مصنع أو منشأة وملحقاتها (بما فيها أماكن الإدارة والإنتاج والبيع) التي تنتج سلعاً أو خدمات خاضعة للضريبة للاطلاع على السجلات والقيود المتعلقة بها وتدقيقها ولهم ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
الباب الثالث عشر
أحكام انتقالية و أحكام عامـــــة
مادة (59) : التبليغ عن الأرصـــدة :
يتم إخضاع أرصدة السلع الموجودة لدى المكلفين والمسجلين في اليوم السابق لسريان أحكام هذا القانون للضريبة وتلتزم الجهات المذكورة بتقديم بيانات إلى المصلحة وفروعها بالأرصدة الموجودة لديهم من السلع الخاضعة للضريبة وقيمتها والضريبة المستحقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وسداد الضريبة عليها .
مادة (60) : الإخطارات من الجهات ذات العلاقة :
أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة حكومية بتزويد المصلحة بنسخ من البيانات الصناعية والخدمية التي تصدر عنها تتضمن البيانات الأولية عن المنشآت وعناوينها ونوع السلع أو الخدمات وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ب- يترتب على كل مكلف تزويد المصلحة بنسخة من البيانات الممنوحة له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على البيانات مع وصف للسلع التي سينتجها أو الخدمة التي سيؤديها وكذا تزويد المصلحة خلال خمسة عشر يوماً عند إضافة نشاط أو إنتاج أو نقل مقر النشاط .
مادة (61) : توقف النشاط :-
على كل مكلف أن يخطر المصلحة بتوقف العمل لأي سبب ، سواءً كان توقفاً كلياً أو جزئياً خلال أسبوع من التوقف حتى وان كان التوقف بسبب خارج عن إرادته ، وعليه إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وان يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لإثبات التوقف أو الانتهاء منه، ما لم يتوجب عليه دفع ضريبة تساوي ضريبة الشهر السابق أو بنسبة عدد أيام التأخير إذا كانت اقل من شهر .. وفي كل الأحوال يجب تحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف .
مادة (62) : التنازل عن المنشأة :
التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو عن النشاط يكون حكمه (فيما يتعلق بتحديد الضريبة) حكم التوقف وتطبق عليه أحكام المادة (61) من هذا القانون ويجب على المتنازل والمتنازل إليه تبليغ مصلحة الضرائب عن ذلك خلال (48) ساعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي ، وللمتنازل له أن يطلب من مصلحة الضرائب بياناً عن الضرائب المستحقة على المنشأة أو النشاط المتنازل عنه إلى تاريخ التنازل ، ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسؤولاً بالتضامن عما استحق من الضرائب حتى تاريخ التنازل.
مادة (63) : إخطار المصلحة بالمغــادرة :
على الوزارات والمؤسسات العامة والمختلطة ومؤسسات القطاع الخاص التي تعمل لديها أو تحت إشرافها أو بترخيص منها أي شركة أو منشأة أجنبية عاملة في الجمهورية تنوي إغلاق أعمالها بصفة نهائية أن تبلغ بذلك المصلحة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الإغلاق ، ويجوز للمصلحة أن تطلب كتابياً من النيابة عدم السماح لمالك أو مدير أو ممثل الشركة أو المنشأة بالسفر إلاّ إذا حصل على شهادة من المصلحة تفيد سداد الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون أو تقديم ضمانة كافية تقبلها المصلحة .
مادة (64) : تمديد مهلة تقديم الإقرار :-
إذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم الإقرار عطلة أو إجازة رسمية فيتم تقديم الإقرار عقب انتهاء الإجازة أو العطلة الرسمية مباشرة أي في أول يوم من الدوام الرسمي .
مادة (65) : حظر التصرف في السلع المعفاة :-
مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون يحضر التصرف بأي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لقيمتها وفئات الضريبة وقت التصرف ، ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها .
مادة (66) حوافز تشجيعيــــة :
تمنح مكافأة تشجيعية لكل من يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى إظهار الطرق الإحتيالية التي استعملت للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها أو لإخفاء حقيقة الكميات المنتجة أو المصنعة الخاضعة للضريبة وبثبوت صحتها يكون له الحق في الحصول على مكافأة قدرها (5%) خمسة في المائة من قيمة الضريبة المستحقة على الكمية المخفاة أو المتهرب من أداء الضريبة عليها . أما إذا ثبت أن تلك المعلومات والبيانات كاذبة فيعاقب من أدلى بها بعقوبة البلاغ الكاذب .
مادة (67) : حوافز العاملين :-
يمنح جميع العاملين ورؤساؤهم في مجال تطبيق هذا القانون من موظفي المصلحة حافزاً بما نسبته (1%) واحد في المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أن يتم تجنيبها مباشرة من الإيرادات المحصلة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد التجنيب والاستحقاق والصرف .
مادة (68) : يصدر الوزير ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات والأنظمة واللوائح التنفيذية.
مادة (69) : يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 91م وتعديلاته بالنسبة للسلع المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون ويلغى تطبيقه فيما عدا ذلك.
مادة (70) :يعمل بهذا القانون بعد ثمانية اشهر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 14/شوال/1422هـ
الموافق : 29/ديسمبر/2001م
علي عبد الله صالـــــــح
رئيـــــس الجمهوريـة
الجدول رقم(1)
الخاص بالسلع (المحلية والمستوردة ) المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات المرفق بالقانون رقم(19) لسنة 2001 م
البيـــــــــــــــــــــــــــــان |
م | |
القمح ودقيق القمح وسميده والأرز والمعكرونة والشعيرية والسكر. |
1. | |
الخبز والفطائر والكعك وغيرها من منتجات المخابز والخميرة. |
2. | |
الألبان السائلة والمجففة ومشتقاتها. |
3. | |
السمن النباتي والحيواني والزبدة وزيوت الطبخ. |
4. | |
اللحوم والدجاج والبيض و أطباق البيض. |
5. | |
منتجات الثروة السمكية. |
6. | |
الثلج. |
7. | |
الخضر والفواكه والبقوليات والحبوب والملح والتوابل الطازجة والمعلبة. |
8. | |
معجون الطماطم. |
9. | |
البن والعسل والتمور. |
10. | |
الشاي بكافة أنواعه. |
11. | |
أغذية الأطفال الجاهزة. |
12. | |
البسكويت . |
13. | |
الصابون. |
14. | |
الأدوية البشرية والبيطرية وأدوات وأجهزة ومعدات الطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري بما فيها أجهزة التشخيص والعدسات الطبية وأجهزة التصوير بالأشعة والكواشف المخبرية وجميع الأجهزة الطبية الأخرى. |
15. | |
المستلزمات الصحية للأطفال على سبيل الحصر :(الحفاظات ، والرضاعات ، والحلمات ، والعضاضات ، والبودرة). |
16. | |
سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتى المصممة خصيصاً لهذه الغاية وسيارات إطفاء الحريق والسيارات المعدة إعدادا خاصاً لتقاد باليدين دون الرجلين والمخصصة لإستعمال المقعدين. |
17. | |
الكتب والورق والدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية والحقائب المدرسية وأقلام الحبر والجاف وأقلام الرصاص وأقلام التلوين والمحايات والبرايات والعلب الهندسية والمساطر والمختبرات المدرسية . |
18. | |
قطع غيار الآلات والمعدات للمصنعين المسجلين. |
19. | |
الطوب والبلوك والبلاط الإسمنتي. |
20. | |
السلع المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك. |
21. | |
مدخلات الإنتاج الزراعي على سبيل الحصر: - الحراثات والحصادات ومضخات المياه الزراعية وأجزاؤها وقطع غيارها . - الأسمدة ، والبذور ، والتقاوي ، والأغراس ، والفسائل. |
22. | |
مدخلات الإنتاج السمكي على سبيل الحصر: - الشباك ، والاهواك [الجلب]. - قوارب الصيد للاصطياد الساحلي ، ومحركات قوارب الصيد بقوة محرك لا تتجاوز 75 حصان. |
23. | |
الأعلاف للدواجن وللحيوانات وللأسماك. |
24. | |
المواشي بأنواعها وعلى وجه الخصوص: الخيول ، والأبقار ، والأغنام ، والجمال. |
25. | |
السلع الوسيطة المستخدمة للسلع المعفاة. |
26. | |
أي سلعة منتجة محليا مماثلة لسلعة مستوردة تم إعفائها من الضريبة بموجب اتفاقية ثنائية مع بلادنا . |
27. |
الجدول رقم (2)
الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة
على المبيعات بمعدل (صفر%) المرفق بالقانون رقم (19) لسنة 2001م
البيـــــــــــــــــــــــــــــان |
م |
الصـــادرات . |
1 |
خدمات الملاحة الجوية وأية خدمات مرتبطة بخدمات الطيران المدني وخدمات الملاحة البحرية وخدمات المواني وخدمات النقل البري |
2 |
الجدول رقم (3)
الخاص بالسلع المحلية والمستوردة الخاضعة لضريبة الإنتاج والإستهلاك المرفق بالقانون رقم (19) لسنة2001 م
ملاحظـــــات |
فئة الضريبة |
البيـــــــــــــــان |
م |
من سعر البيع للمستهلك |
2% |
بنزين، سولار، كيروسين، زيوت وشحوم. |
1 |
= |
0.5% |
غاز سائل (اسطوانات). |
2 |
= |
1% |
المازوت وسائر المنتجات البترولية الأخرى.. |
3 |
= |
60% |
السجائر المنتجة محليا ذات علامة محلية. |
4 |
= |
65% |
السجائر المنتجة محليا ذات علامة خارجية. |
5 |
= |
80% |
السجائر المستوردة. |
6 |
|
60% |
السيجار. |
7 |
|
20% |
القات. |
8 |
من القيمة سيف |
25% |
الأسلحة والذخائر. |
9 |
|
5% |
الأسمنت. |
10 |
|
5% |
الحديد. |
11 |
|
5% |
الخشب. |
12 |
|
5% |
الألمنيوم غير المصنع. |
13 |
|
5% |
قطع غيار السيارات. |
14 |
من القيمة سيف |
25% |
السيارات: أ. سيارات لنقل الأشخاص أقل من 16 مقعد بما في ذلك السيارات الستايشن وسيارات السباق . ب. سيارات نقل ذات غمارتين ، سيارات نقل بضائع تقل حمولتها عن (1) طن. ج. سيارات لاستعمالات خاصة عدى سيارات حفر الآبار . |
15 |
|
5% |
صفائح معدنية للأدوات المنزلية. |
16 |
|
5% |
الملابس الجاهزة. |
17 |
|
5% |
الأقمشة. |
18 |
|
5% |
الأحذية بجميع أنواعها و أجزائها. |
19 |
|
2%
3% |
معادن ثمينة من ذهب ومعادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب: أ – خام ونصف مشغول . ب – حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى. |
20 |
الجدول رقم ( 4 )
الخاص بالخدمات (المحلية والمستوردة) المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات المرفق بالقانون رقم(19) لسنة 2001م
البيــــــــــــــــــــــــــــــان |
م |
خدمات الفنادق ذات نجمة واحدة فما دون . |
1. |
خدمات الصيانة التي يقدمها الأفراد دون الشركات. |
2. |
الخدمات القانونية والمحاسبية والهندسية والإستشارية التي يقدمها الأفراد . |
3. |
خدمات الأطعمة التي تقدمها مطاعم الدرجة الثانية ( فما دون ). |
4. |
الخدمات المالية وتشمل ما يلي: أ-الأعمال المصرفية ، والأعمال المصرفية الإسلامية ، والأنشطة المالية كما هي محددة بموجب القوانين النافذة . ب- أعمال أسواق الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية وصناديق وشركات الاستثمار المالية كما هي محددة بموجب القانون النافذ. ج- أعمال الصرافة كما هي محددة بموجب القانون النافذ. |
5. |
خدمات التأمين. |
6. |
الخدمات الصحية والعلاجية. |
7. |
الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها. |
8. |
كافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة الغير الهادفة للربح . |
9. |
خدمات النقل البري الداخلي التالية : أ. خدمات نقل البضائع عدى خدمات النقل السريع. ب. خدمات نقل الركاب. ج.خدمات صيانة الطرق. |
10. |
خدمات تأجير أو تشغيل أو استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص. |
11. |
خدمات المياه والمجاري والكهرباء والهاتف عدى خدمة الهاتف السيار التي تزيد قيمة الاستهلاك الشهري عن عشرة آلاف ريال . |
12. |
خدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة. |
13. |
خدمات البناء والمقاولات . |
14. |
خدمات ترميم المآثر التاريخية . |
15. |
خدمات الحجاج ( وكالات الحج والعمرة ). |
16. |
الخدمات التي يتقرر إعفائها بموجب قرار من الوزير بناء على عرض من رئيس المصلحة. |
|
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |