قانون رقم (20) لسنة 2001م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء العاصمة صنعاء |
قانون رقم (20) لسنة 2001م
بشأن
الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة
محطة كهرباء العاصمة صنعاء
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
قــــــــــــــــرر
مادة(1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1422هـ الموافق 12 سبتمبر 2001م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (93.750.000) ثلاثة وتسعين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي بما يعادل (25.000.000) خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء العاصمة صنعاء.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 14/شوال/ 1422هـ
الموافق 29/ديسمبر/2001م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |