قانون رقم (22) لسنة 2001م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بان كنديان بتروليم (يمن) وشركة :أو.إم. في (يمن) اكسبلوريشن ( جي.إم.بي.إتش) وشركة كومبانيا اسبانولادي بتروليوس،إس.إية(سبيسا) والشركة اليمني |
قانون رقم (22) لسنة 2001م
بشأن
الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بان كنديان بتروليم (يمن) وشركة :أو.إم. في (يمن) اكسبلوريشن ( جي.إم.بي.إتش) وشركة كومبانيا اسبانولادي
بتروليوس،إس.إية(سبيسا) والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية
العامة للنفط والغاز في منطقة (القعاميات_2) قطاع رقم (60)
بمحافظة حضرموتباسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
قــــــــــــــــرر
مادة(1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 1/5/1422هـ الموافق 22/7/2001م بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بان كنديان بتروليم (يمن) وشركة أو.إم. في(يمن) اكسبلوريشن (جي.إم.بي.إتش) وشركة كومبانيا اسبانولادي بتروليوس، إس إيه (سبيسا) والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز في منطقة (القعاميات -2) قطاع رقم (60) بمحافظة حضرموت.
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـــ بصنعاء
بتاريخ 14/شوال/ 1422هـ
الموافق 29/ديسمبر/2001م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |