الصفحة الرئيسية

قانون رقم (38) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في القطاع الصحي


قانون رقم (38) لسنة 2002م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع دعم الإصلاحات في القطاع الصحي

 باسم الشعب.‏

رئيس الجمهورية :‏

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .‏

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.‏

أصدرنا القانون الآتي نصه :‏

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض "المرافقة لهذا القانون " المبرمة ‏بتاريخ 15/2/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية ‏الدولية بمبلغ (22.200.000) اثنين وعشرين مليون ومأتين ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (27.350.000)  سبعة وعشرين مليون وثلاثمائة ‏وخمسين إلف دولار أمريكي لتمويل مشروع دعم الإصلاحات في القطاع ‏الصحي .‏

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة ‏الرسمية .‏

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء‏

بتاريخ: 22 / جماد الثانية / 1423هـ

الموافق: 31 / أغسطس / 2002م

 علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن