قانون رقم (38) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في القطاع الصحي |
قانون رقم (38) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع دعم الإصلاحات في القطاع الصحي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض "المرافقة لهذا القانون " المبرمة بتاريخ 15/2/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (22.200.000) اثنين وعشرين مليون ومأتين ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (27.350.000) سبعة وعشرين مليون وثلاثمائة وخمسين إلف دولار أمريكي لتمويل مشروع دعم الإصلاحات في القطاع الصحي .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 22 / جماد الثانية / 1423هـ
الموافق: 31 / أغسطس / 2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |