قانون رقم (37) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء خطوط النقل الكهربائي (مأرب - صنعاء) على التوتر (400ك-ف) وتطوير الشبكة الكهربائية |
قانون (37) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل الكهربائي (مأرب - صنعاء) على التوتر (400ك-ف) وتطوير الشبكة الكهربائية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) ووفق على اتفاق القرض " المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 26/5/2002م بين الحكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل الكهربائي (مأرب - صنعاء) على التوتر (400ك - ف) وتطوير الشبكة الكهربائية .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 22 / جماد الثانية / 1423هـ
الموافق: 31 / أغسطس / 2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |