الصفحة الرئيسية

قانون رقم (37) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء خطوط النقل الكهربائي (مأرب - صنعاء) على التوتر (400ك-ف) وتطوير الشبكة الكهربائية


قانون (37) لسنة 2002م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل الكهربائي (مأرب - صنعاء) على التوتر (400ك-ف) وتطوير الشبكة الكهربائية

باسم الشعب.‏

رئيس الجمهورية :‏

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .‏

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.‏

أصدرنا القانون الآتي نصه :‏

مادة (1) ووفق على اتفاق القرض " المرافقة لهذا القانون" المبرمة ‏بتاريخ 26/5/2002م بين الحكومة الجمهورية اليمنية والصندوق ‏العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (30.000.000) ثلاثين ‏مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل ‏الكهربائي (مأرب - صنعاء) على التوتر (400ك - ف) وتطوير الشبكة ‏الكهربائية .‏

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة ‏الرسمية.‏

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء‏

بتاريخ: 22 / جماد الثانية / 1423هـ

الموافق: 31 / أغسطس / 2002م

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن