الصفحة الرئيسية

قانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي


قانون رقم (42) لعام 2002م

بشأن الموافقة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

 

باسم الشعب.‏

رئيس الجمهورية.‏

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.‏

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.‏

أصدرنا القانون الآتي نصه:‏

مادة (1) ووفق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق ‏العربي(المرافق لهذا القانون) الذي وقعت عليه بلادنا ‏بتاريخ 4/7/2001م.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر ‏في الجريدة الرسمية.‏

 

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء‏

بتاريخ: 14/شعبان 1423هـ

الموافق: 20/أكتوبر/2002م

‏علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن