قانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي |
قانون رقم (42) لعام 2002م
بشأن الموافقة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي(المرافق لهذا القانون) الذي وقعت عليه بلادنا بتاريخ 4/7/2001م.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ: 14/شعبان 1423هـ
الموافق: 20/أكتوبر/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |