قانون رقم (41) لسنة 2002م بشأن الموافقة على انضمام بلادنا الى البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمسمى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى |
قانون رقم (41) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على انضمام بلادنا إلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية
تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمسمى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) ووفق على انضمام بلادنا إلى برنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمسمى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ: 14/شعبان/ 1423هـ
الموافق: 20/أكتوبر/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |