قانون رقم (43) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية |
قانون رقم (43) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 23/4/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (104.200.000) مائة وأربعة ملايين ومائتي ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل (130.000.000) مائة وثلاثين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع المياه و الصرف الصحي في المدن الحضرية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ: 14/شعبان 1423هـ
الموافق: 20/أكتوبر/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |