قانون رقم (44) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق |
قانون رقم (44) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 15/6/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (22.500.000) أثنين وعشرين مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي بما يعادل ستة ملايين دولار أمريكي لتمويل مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ: 14/شعبان 1423هـ
الموافق: 20/أكتوبر/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |