الصفحة الرئيسية

قانون رقم (1) لسنة 2002م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع وتطوير مطار صنعاء الدولي


 قانون رقم ( 1) لسنة 2002م

بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء

 الإقتصادي و الإجتماعي لتمويل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

 

قــــرر

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 18/4/2001م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي  بمبلغ (28.000.000) ثمانية وعشرين مليون دينار كويتي بما يعادل (91.200.000) واحد وتسعين مليونا ومائتي الف دولار أمريكي لتموين مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ 23/ شوال / 1422هـ

الموافق 7/ يناير/ 2002م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن