قانون رقم (1) لسنة 2002م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع وتطوير مطار صنعاء الدولي |
قانون رقم ( 1) لسنة 2002م
بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء
الإقتصادي و الإجتماعي لتمويل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
قــــرر
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 18/4/2001م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي بمبلغ (28.000.000) ثمانية وعشرين مليون دينار كويتي بما يعادل (91.200.000) واحد وتسعين مليونا ومائتي الف دولار أمريكي لتموين مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ 23/ شوال / 1422هـ
الموافق 7/ يناير/ 2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |