قانون رقم (12) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2000م الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور |
قانون رقم (12) لسنة 2002م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2000م الخاص
بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور والقانون المعدل له رقم (31) لسنة2000م
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) تعدل المادة (70 مكرر2) الواردة بالقانون رقم (31) لسنة 2000م الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور على النحو التالي :
مادة (70 مكرر2)
أ- مع عدم الإخلال بأيه عقوبة اشد في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من:
1. قاد مركبة آلية وتسبب في إلحاق إضرار مادية بأعمدة الكهرباء أو الهاتف أو إشارات المرور أو المباني .
2. تسبب أثناء قيادة مركبة آلية في إصابة شخص بحادث سير وكان من المتعذر عليه الوقوف لإسعافه لأسباب تتعلق بسلامته ولم يقم بإبلاغ اقرب مركز شرطه بذلك.
3. قاد مركبة محملة بمواد سامة أو مواد قابلة للانفجار داخل المناطق المأهولة بالسكان، وفي غير الأماكن والأوقات المسموح بها.
4. استعمل لوحة أرقام مزورة على المركبة.
5. قاد مركبة آلية لا تتوافر فيها الشروط والتجهيزات والمواصفات الميكانيكية أو الكهربائية.
6. سمح لحدث بقيادة المركبة.
7. تسبب في حادث أدى إلى إصابة احد الأشخاص وحاول الهرب.
8. قاد مركبة آلية دون حمل اللوحات المنصرفة لها أو استعمل لوحات مركبة أخرى.
9. كل من قام بتغيير لون أو شكل مركبة أو تعديل الهيكل أو أرقام المكينة أو القاعدة أو تغيير المكينة دون إذن مسبق بذلك من الجهة المختصة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين أو بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من:
1. قادة مركبة آلية بسرعة وطيش أو عدم انتباه.
2. قاد آلية بدون رخصه قيادة أو برخصه لا تؤهله لقيادتها أو صدر ضده حكماً قضائياً بسحب الرخصة منه أو وقف سريانها.
3. قاد مركبة آلية دون أن تكون مسجلة لدى جهة الترخيص المختصة.
ج- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من:
1. قاد مركبة آلية برخصه قيادة انتهت مده سريانها.
2. قاد مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصه تسييرها.
3. قاد مركبة آلية بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الممنوح له.
د- استثناء من أحكام الفقرة السابقة يعاقب بغرامة مالية قدرها (200) مائتا ريال فقط عن كل شهر تأخير بعد انتهاء فترة سماح مدتها ستون يوماً (60) يوماً من تاريخ انتهاء رخصه تسيير المركبة كل من ذهب اختيارياً لتجديد رخصه تسيير مركبته ويستثنى من ذلك من اثبت بجواز سفر أو إيه وثيقة رسمية وجوده خارج الوطن أو كان مريضاً أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، وذلك أثناء انتهاء مدة سريان الرخصة وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات خمسة آلاف ريال.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 4/محرم/1423هـ
الموافق: 18/مارس/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |