الصفحة الرئيسية

قانون رقم 34 لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنيين


قانون رقم (34) لسنة 2002م

بشأن رعايـة المغتربين اليمنيــين

 

 

بأسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .

وبعد موافقة مجلس النـواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون رعاية المغتربين اليمنيين .

مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :

اليمـــــــن .       الوطـــــــــــــــــــن :

وزارة شؤون المغتربين .   الـــــــــــــــــوزارة :

وزير شؤون المغتربين .    الــــــــــــــــــوزير :

الجهات اليمنية الحكومية ذات العلاقة بقضايا المغتربين .          الجهات ذات العلاقة :

قانون رعاية المغتربين اليمنيين .    القانـــــــــــــــــون :

القوانين اليمنية النافذة .    القوانين النافـــــــذة :

اللائحة التنفيذية لهذا القانون .       اللائحة التنفيذيــــة :

اليمني الذي انتقل من أرض الوطن إلى بلد الاغتراب والملتحقين به من أفراد أسرته وحصل على الإقامة لغرض العمل .          المغتـــــــــــــتــرب :

مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى رعاية المغتربين وتقديم أوجه الدعم والحماية لاستثماراتهم داخل وخارج الوطن وتبني قضاياهم وتعزيز صلاتهم بالوطن.

الفصل الثاني

رعاية المغتربيـــن

الفرع الأول

الرعاية داخل الوطن

مادة (4) : تقوم الـــوزارة برعايــة المغتربين من خلال تحقيقها لما يلــي :

1-      الإشراف على تسجيل أبناء المغتربين في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية وتخصيص نسبة من المقاعد الدراسية في الجامعات الحكومية .

2-      تخصيص يوم سنوي للمغتربين وتكريم المبدعين والمبرزين .

3-      إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات التي تعنى بشؤون المغتربين .

4-      تخصيص مساحة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تسهم في ربط المغتربين بوطنهم.

5-      التصدي للإشكاليات التي تعترض المغترب بعد دراستها والتأكد من صحتها والعمل على تذليلها وحماية حقوقه واستثماراته .

6-      تخصيص نسبة من المنح والمقاعد الدراسية لأبناء المغتربين الذين لا يسمح لهم بالدراسة في بلدان اغترابهم وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لقواعد الابتعاث للدراسة في الخارج .

7-      تسهيل الإجراءات في المنافذ اليمنية من خلال اقتراح نظام يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد التنسيق مع وزيري المالية والداخلية.

8-      إصدار طابع بريدي باسم المغترب يعود ريعه إلى صندوق رعاية المغتربين .

مادة (5) : ينشأ مجلس أعلى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى النظر في القضايا والمشاكل الطارئة والكبيرة التي يتأثر بها المغتربون داخلياً وخارجياً وتعتبر قراراته ملزمة ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .

الفرع الثاني

الرعاية خارج الوطن

مادة (6) : تقوم الوزارة برعاية المغتربين في الخارج من خلال تحقيقها لما يلــي :

1-      توثيق العلاقات الثنائية وتطويرها مع الدول الشقيقة والصديقة التي يقيم بها المغتربون.

2-      اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الجاليات اليمنية لتسيير مهامها وتحقيق أهدافها بما يعزز من رابطتها بالوطن وذلك وفقاً للإمكانيات والظروف المتاحة.

3-      دعم مدارس الجاليات وأنشطتها وتزويدها بالكتب والمناهج والوسائل التعليمية والإشراف عليها وتأهيل التربويين فيها .

4-      رعاية المنكوبين المغتربين الذين يتعرضون لظروف طارئة وقاهرة وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

5-      تشجيع الفرق والأندية الشبابية والرياضية والثقافية التابعة للجاليات اليمنية في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية .

6-      تقييم التقارير الشهرية المرسلة من البعثات الدبلوماسية عن أوضاع ومشاكل المغتربين وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجتها أولاً بأول.

7-      التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة والعمل بما يكفل حماية المغتربين والحفاظ على حقوقهم.

الفصل الثالث

حقوق وواجبات المغتربين

الفرع الأول

حقوق المغتربين

مادة (7) : يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بالحقوق التالية :

1-      الحصول على إجازة مفتوحة بدون مرتب من جهة عمله ، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية .

2-      استفادة المغترب الموظف ، وكذا المغترب المقيم في الخارج من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن ، في حالة اشتراكهم واستمرارهم فيها .

3-      المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام بموجب قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .

4-      الحصول على وثائق التعريف وجوازات السفر والبطاقة الشخصية أو العائلية اليمنية عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج أو الجهات المختصة في الداخل وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة .

5-      المشاركـة في المسابقات الرياضية والثقافية والعلمية والبحثية التي تقام في الوطن .

6-      المشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والفعاليات الوطنية .

7-      التأهيل والتعليم في الداخل والخارج والتدريب المهني الموجه نحو الاحتياجات التدريبية الفعلية للمغتربين .

8-      التحويلات النقدية إلى المصارف الوطنية والاستثمار في الوطن والحصول على مزايا وحوافز ادخارية وائتمانية في المؤسسات المصرفية الوطنية.

9-      التعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية المحلية .

10-    الحصول على الصحف والمطبوعات والمجلات الوطنية والبرامج والأدلة الإرشادية المتصلة بالاستثمار والاقتصاد والخدمات الإعلامية الأخرى ذات الصلة بالوطن الصادرة عن الوزارة.

11-    الحصول على النياشين والأوسمة والشهادات التقديرية من قبل الدولة على جهوده وإسهامه في البناء التنموي للوطن .

12-    تأمين ظروف متطلبات التكيف والاستقرار والإندماج الاجتماعــــي عند عودته إلى الوطن .

الفرع الثاني

واجبات المغتربين

مادة (8) : يقع على المغتربين في الخارج الواجبات التاليـــة :

1-      توثيق ارتباطهم بالوطن وحسن تمثيله وصيانة سمعته في بلدان الاغتراب .

2-      بناء علاقات طيبة وطيدة مع أبناء البلدان التي يقيمون فيها واحترام الأنظمة والقوانين الخاصة بتلك البلدان .

3-      الحفاظ على هويتهم الثقافية العربية الإسلامية وقيمهم الاجتماعية الإيجابية .

4-      الانتساب لهيئات الجاليات والتفاعل الإيجابي مع أنشطتها والحرص على وحدة أبناء الجالية

5-      قيد وتسجيل بياناتهم الشخصية والأسرية والمهنية والسكنية لدى الهيئات الإدارية للجاليات والبعثات الدبلوماسية .

6-      التواصل مع البعثات الدبلوماسية في بلد الاغتراب ، وتطوير أساليب التعامل والتعاون معها .

7-      المساهمة في الترويج للاستثمار والسياحة في الوطن بين أبناء البلدان الأخرى ، وبذل الجهود المنسقة والمنظمة لاستقطاب الرساميل اليمنية والأجنبية إلى الوطن.

8-      الاعتزاز بالانتماء الوطني والحضاري لليمن والتفاعل العقلاني الواعي مع القضايا الوطنية والقومية .

9-      عدم الانتماء إلى المنظمات أو الحركات أو الجمعيات أو التيارات المعادية للوطن أو للأمة العربية والإسلامية .

الفصل الرابع

المزايا الممنوحة للمغتربين

مادة (9) : يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين امتيازات إضافية تتمثل في الآتي :

1-      منح الأولوية في تأهيل المناطق الاستثمارية والمدن والمناطق السكنية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة .

2-      توفير المعلومات الأساسية ودراسات الجدوى والأدلة الإرشادية والمطبوعات والاستشارات القانونية والفنية بصورة مجانية .

3-      توفير تغطية إعلامية في وسائل الإعلام الحكومية عن المشاريع الاستثمارية للمغتربين .

مادة (10) : يمنح المغترب أثناء الزيارة للوطن التسهيلات الجمركية التالية :

1-      السماح بدخول سيارة شخصية تحت نظام الإدخـال المؤقت وحرية التنقل بها أثناء فترة الزيــارة .

2-      إدخال هدايا شخصية مختلفة غير تجارية ولمرة واحدة في العام .

مادة (11) : تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة برامج سياحية وثقافية وإعلامية وترويجية موجهة للمغتربين أثناء زياراتهم السنوية إلى الوطن .

مادة (12) : تقوم الحكومة ممثلة بالجهات ذات الاختصاص وبالتنسيق مع الوزارة بتخصيص أرض لسكن واستثمارات المغتربين من الأراضي التابعة لها في محافظات الجمهورية .

مادة (13) : يمنح المغتربون العائدون إلى الوطن للإستقرار فيه نهائياً وبصورة إختيارية التسهيلات الجمركية التالية :

1-      إدخال أثاث منزلي وأمتعة شخصية معفاة من كافة الرسوم الجمركية .

2-      إدخال آلات ومعدات مزاولة المهنة معفاة بواقع 50% من الرسوم الجمركية المقررة شريطة أن يكون لديه إثبات بإستخدامها في بلد المهجر.

الفصل الخامس

المؤتمر العام للمغتربين

مادة (14) :  أ - يعقد مؤتمر عام للمغتربين كل أربع سنوات .

ب - يهدف المؤتمر إلى توحيد رؤى المغتربين والتعرف على مساهماتهم ومشكلاتهم وإنجـازاتهم ، ووضع التوصيات التي تمكن الحكومة من تلبية احتياجات المغتربين .

مادة (15) : توجه الحكومة الجهات ذات العلاقة بوضع التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للمغتربين ضمن برامجها وخططها في ضوء السياسة العامة للدولة والقوانين والقرارات النافذة .

مادة (16) : تنظم أعمال المؤتمر العـام للمغتربين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزيـــر .

الفصل السادس

أحكام ختاميـــــــــة

مادة (17) :  أ - لليمنية المغتربة إذا كانت تمارس العمل في الخارج أو كانت زوجة لمغترب متوفى أو مطلقة أو كانت متزوجة بأجنبي مسلم الحق في الحصول على التسهيلات والمزايا الواردة في هذا القانون .

 ب - تقوم الدولة بتحمل نفقات العودة إلى الوطن لأبناء المغترب الذين توفى والدهم في بلد الاغتراب وحالتهم تتطلب المساعدة .

مادة (18) : تعتبر الهيئات الإدارية للجاليات المشكلة قبل صدور هذا القانون سارية إلى حين صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لتشكيل الجاليات وهيئاتها الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (19) : في الحالات الطارئة في بلد من بلدان الاغتراب والتي تنتج عنها مــخـاطر تهدد حياة المغتربين وأملاكهم .. تقوم الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وعودة المغتربين وممتلكاتهم إلى الوطن ، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاءات والتسهيلات الضرورية التي ينبغي تقديمها لهذه الحالات .

مادة (20) : يمنح المغتربون العائدون جماعياً وبصورة قسرية إعفاءات جمركية كاملة على الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية وأدوات مزاولة المهنة.

مادة (21) : تعتبر كافة الأملاك التابعة لهيئات المغتربين وكياناتهم ملكاً مشتركاً لجميع المغتربين في نفس بلد الاغتراب ، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق المحافظة عليها وحالات جواز التصرف فيها .

مادة (22) : تُعطى قضايا المغتربين المنظورة أمام المحاكم صفة الاستعجال .

مادة (23) : تكفل الحكومة ممثلة بالوزارة والجهات ذات العلاقة رعاية المغتربين اليمنيين في الخارج من خلال توظيف الزيارات الميدانية الخارجية للمسؤولين في الدولة والحكومة للالتقاء بالمغتربين وبحث مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها .

مادة (24) : تصـدر اللائحة التنفيذية لهذا القانـون بقـرار من رئيس مجلس الوزراء بنــاءً على عرض الوزير .

مادة (25) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :22/جماد آخر/1423هـ

الموافق 31/ أغسطس /2002م

علي عبد الله صالـح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن