قانون رقم (46) لسنة 2002م بشأن فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م |
بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2002م بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2002م .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م اعتماد إضافي بمبلغ (100.915.281.000) مائة مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليوناً ومائتين وواحد وثمانين الف ريال موزع على الأبواب المختلفة وفقاً لما يلي:
أبواب النفقات | الاعتماد الإضافي (ريال) |
الإجمالي العام للاعتماد الإضافي |
100.915.281.000 |
لباب الأول: - النفقات الجارية - نفقات غير مبوبة |
59.265.000.000 17.300.000 |
الباب الثاني:- النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
40.534.381.000 |
الباب الثالث:- الأقراص الحكومي |
1.098.600.000 |
مادة (2) يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية 2002م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز.
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 20/ شوال / 1423هـ
الموافق 24/ ديسمبر / 2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |