قانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاقية القنصلية المبرمة بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية |
قانون رقم (47) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على الاتفاقية القنصلية المبرمة بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على الاتفاقية القنصلية ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 25 إبريل 2001م بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 20 / شوال / 1423هـ
الموافق: 24/ ديسمبر / 2002م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |