الصفحة الرئيسية

قانون رقم (6) لسنة 2002م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للسنة المالية 2002م


 

قانون رقم (6) لسنة 2002م

بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

للسنة المالية 2002م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (7.187.745.000) ريال فقط/ سبعة مليار وسبعة وثمانين مليون وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف ريال لا غير، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ قدره (3.325.419.000) ريال فقط / ثلاثة مليار وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:

 

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الموارد الجارية

أ- الاستخدامات الجارية

2.530.000.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

158.356.000

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

70.675.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

110.000.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

1.250.000.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

256.900.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

3.850.675.000

جملة الموارد الجارية

525.256.000

جملة الاستخدامات الجارية

 

حساب العجز الجاري

3.325.419.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

3.850.675.000

إجمالي عام الموارد الجارية

3.850.675.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

ب- الموارد الرأسمالية

ب- الاستخدامات الرأسمالية

3.337.070.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

682.675.000

الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

 

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

2.654.395.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

3.337.070.000

جملة الموارد الرأسمالية

3.337.070.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

7.187.745.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

7.187.745.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2002م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 16 /ذو القعدة /1422هـ

الموافق:  30/يناير/2002م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن