قانون رقم (7) لسنة 2002م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2002م |
قانون رقم (7) لسنة 2002م
بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
للسنة المالية 2002م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (263.847.000) ريال فقط/ مائتين وثلاثة وستين مليون وثمانمائة وسبعة وأربعين ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:
النفقات |
الإيرادات | ||
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
263.847.000 |
الإجمالي العام للنفقات |
263.847.000 |
الإجمالي العام للإيرادات |
102.760.000 |
الباب الأول النفقات الجارية |
263.847.000 |
الباب الأول الإيرادات الجارية |
45.000.000 |
الباب الثاني النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
|
الباب الثاني الإيرادات الرأسمالية |
|
الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال |
|
الباب الثالث المنح |
116.087.000 |
الباب الرابع تسديد القروض |
|
الباب الرابع متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال |
|
|
|
الباب الخامس الاقتراض |
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2002م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 16 /ذو القعدة /1422هـ
الموافق: 30/يناير/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |