قانون رقم (9) لسنة 2002م بربط موازنات القطاع الإقتصادي للسنة المالية 2002م |
قانون رقم(9) لسنة 2002م بربط موازنات القطاع الإقتصادي للسنة المالية 2002م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1):
أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2002م بمبلغ وقدره (626.117.050.000) ريال فقط/ ستمائة وستة وعشرون مليار ومائة وسبعة عشر مليون وخمسون ألف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م وقدره (42.826.387.000) ريال فقط/ اثنان وأربعون مليار وثمانمائة وستة وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال لاغير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (25.270.957.000) ريال فقط/ خمسة وعشرون مليار ومائتان وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف ريال لا غير.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م ، بمبلغ قدره (7.052.267.000) ريال فقط/ سبعة مليار واثنان وخمسون مليون ومائتان وسبعة وستون ألف ريال لا غير ، منه مبلغ (941.6787.000) تسعمائة وواحد وأربعون مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألف ريال عجز معان.
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م (15.481.960.000) ريال خمسة عشر مليار وأربعمائة وواحد وثمانون مليون وتسعمائة وستون ألف ريال لا غير.
وذلك كما يلي:
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
الموارد الجارية |
الاستخدامات الجارية | ||
510.436.224.000 |
جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
22.427.451.000 |
الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
5.427.262.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
436.070.625.000 |
الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
3.749.125.000 |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
34.529.248.000 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
9.188.833.000 |
الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية | ||
528.801.444.000 |
جملة الموارد الجارية |
493.027.324.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
7.052.267.000 |
حساب العجز الجاري |
42.826.387.000 |
جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) |
535.853.711.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
535.853.711.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
الموارد الرأسمالية |
الاستخدامات الرأسمالية | ||
62.394.040.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
80.200.599.000 |
الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
27.869.299.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
10.062.740.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
90.263.339.000 |
جملة الموارد الرأسمالية |
90.263.339.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
626.117.050.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
626.117.050.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
مادة (2)
أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2002م بمبلغ وقدره (37.873.094.000) ريال فقط سبعة وثلاثون مليار وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م وقدره (3.104.307.000) ريال فقط/ ثلاثة مليار ومائة وأربعة مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف ريال لاغير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (1.311.573.000) ريال فقط/ واحد مليار وثلاثمائة واحد عشر مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال لا غير.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م ، بمبلغ قدره (7.047.251.000) ريال فقط/ سبعة مليار وسبعة مليار وسبعة وأربعون مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف ريال لا غير.
د- يقدر الدعم الجاري للوحدات المتعثرة المتوقع حدوث عجز أو توقف في نشاطها خلال السنة المالية 2002م بمبلغ قدره (1.697.000.000) فقط مليار وستمائة وسبعة وتسعون مليون ريال لا غير.
هـ- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م (4.859.217.000) ريال فقط/ أربعة مليار وثمانمائة وتسعة وخمسون مليون ومائتان وسبعة عشر ألف ريال لا غير.
وذلك كما يلي:
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
أ- الموارد الجارية |
أ- الاستخدامات الجارية | ||
17.269.542.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
8.753.957.000 |
الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
374.496.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
10.614.169.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
15.810.000 |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
2.777.314.000 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
542.648.000 |
الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية | ||
18.202.496.000 |
جملة الموارد الجارية |
22.145.440.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
7.047.251.000 |
عجز النشاط الجاري |
3.104.307.000 |
جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) |
25.249.747.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
25.249.747.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
ب- الموارد الرأسمالية |
ب- الاستخدامات الرأسمالية | ||
11.554.323.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
12.098.664.000 |
الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
1.069.023.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
524.683.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
12.623.347.000 |
جملة الموارد الرأسمالية |
12.623.347.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
37.873.049.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
37.873.049.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
مادة (3) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (67.454.307.000) ريال فقط/ سبعة وستون مليار وأربعمائة وأربعة وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعة ألف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2002م (4.336.486.000) ريال فقط/ أربعة مليار وثلاثمائة وستة وثلاثون مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ قدره (715.007.000) ريال فقط/ سبعمائة وخمسة عشر مليون وسبعة ألف ريال لا غير.
وذلك كما يلي:
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
الموارد الجارية |
الاستخدامات الجارية | ||
54.262.611.000 |
جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
6.627.692.000 |
الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
1.869.505.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
29.246.278.000 |
الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
210.000.000 |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
17.742.799.000 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
1.589.009.000 |
الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية | ||
57.931.125.000 |
جملة الموارد الجارية |
53.616.769.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
22.130.000 |
حساب العجز الجاري |
4.336.486.000 |
جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) |
57.953.255.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
57.953.255.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
ب- الموارد الرأسمالية |
ب- الاستخدامات الرأسمالية | ||
5.454.704.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
3.881.222.000 |
الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
4.046.348.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
5.619.830.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
9.501.052.000 |
جملة الموارد الرأسمالية |
9.501.052.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
67.454.307.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
67.454.307.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة هذا القطاع جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2002م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 16 / ذو القعدة /1422هـ
الموافق: 30/يناير/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |