قانون رقم (11) لسنة 2002م بشأن إنشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية |
قانون رقم (11) لسنـــة 2002م
بشأن إنشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون صندوق التراث والتنمية الثقافية) .
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية .
الـــوزارة : وزارة الثقافة .
الــوزيــر : وزير الثقافة .
الصنــدوق : صندوق التراث والتنمية الثقافية .
المجلس : مجلس إدارة الصندوق .
رئيـــس المجلــس : رئيس مجلس إدارة الصندوق .
الهيئــات والمؤسسات: الهيئات والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة .
المنشــآت الثقافيــة: كل منشآه ثقافية عامة أو خاصة تعنى بالعمل الثقافي والإبداعي.
اللائحــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأهدافه
مادة (3) : ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق التراث والتنمية الثقافية) ومقره الرئيسي أمانة العاصمة (صنعاء) ولـه أن ينشئ فروع له في المحافظات متى اقتضت الحاجة وفقاً لما تحدده اللائحة .
مادة (4) : يتمتع الصندوق بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف الوزير .
مادة (5) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية :
1- الإسهام في تحقيق التنمية الثقافية وتعزيز قيم الثقافة الوطنية وصون هويتها وتأكيد أصالتها.
2- الإسهام في إقامة البنى الأساسية للعمل الثقافي.
3- الإسهام في جمع وتوثيق التراث الثقافي والفني وحماية وصيانة الموروثات الثقافية والحضارية والتاريخية .
4- الإسهام في الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية وترميمها وصيانتها .
5- الإسهام في إنشاء المتاحف الوطنية وتطويرها وصيانتها .
6- الإسهام في اقتناء وجمع وتوثيق وترميم وصيانة المخطوطات ودعم تحقيقها ونشرها .
7- دعم وتشجيع الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية والإبداعية وفقاً للقانون .
8- دعم جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية في مجالات الإبداع الثقافي والفني .
9- دعم وتشجيع إقامة المهرجانات الأدبية والفنية .
10- دعم إقامة المعارض والأنشطة والفعاليات الثقافية المحلية والدولية ذات الصلة بالموروث الثقافي والحضاري والتاريخي اليمني.
11- الإسهام في تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات الخاصة بالتراث الثقافي والموروث الحضاري .
12- الإسهام في تشجيع الأدباء والمبدعين ومنح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين .
13- الإسهام في تنظيم حملات إعلامية ودعائية للتعريف بالتراث الثقافي والحضاري على الصعيدين المحلي والدولي .
14- الإسهام في دعم أنشطة المنظمات والجمعيات والمراكز الشعبية المتعلقة بجمع وحماية وصيانة التراث الثقافي والحضاري .
15- الإسهام في دعم عملية الترجمات وتعريب المؤلفات والدراسات التي تهتم بالموروث الثقافي التاريخي والحضاري لليمن .
16- الإسهام في تنظيم النشاط الثقافي بمختلف تكويناته وأنواعه بما يتفق وأصول صون التراث وإدماجه في حياة المجتمع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .
17- الإسهام في تطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها .
الفصل الثالث
مجلس إدارة الصندوق
مادة (6):أ - يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1- وزير الثقافة رئيساً .
2- نائب وزير الثقافة نائباً للرئيس.
3- وكيل الوزارة المختص يحدده الوزير عضواً .
4- رؤساء الهيئات والمؤسسات الثقافية العامة التابعة للوزارة أعضاء
5- ممثل عن وزارة المالية عضواً .
6- ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية عضواً .
7- أربعة من الشخصيات الثقافية يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أعضاء .
8- خمسة من ممثلي القطاع الخاص يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أعضاء .
9- المدير التنفيذي للصندوق عضواً ومقرراً.
ب- تكون مدة عضوية الشخصيات الثقافية وممثلي القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة .
ج- لرئيس المجلس دعوة من يراه من الخبراء والاختصاصيين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات المجلس وقراراته.
مادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للصندوق ، ويتولى رسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق ، وعلى وجه الخصوص ممارسة المهام التاليـة :
1- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها .
2- إقرار اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية الخاصة بالصندوق وفقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة .
3- دراسة وإقرار خطة عمل الصندوق وموازنته السنوية وحسابه الختامي .
4- مناقشة وإقرار التقارير التي يعدها المدير التنفيذي عن أعمال الصندوق ومركزه المالي .
5- إقرار المخصصات المالية للمشروعات والأنشطة التي يمولها الصندوق وفقاً للموازنات والخطط المقرة .
6- تعيين مراجع حسابات للصندوق وتحديد مكافأته.
7- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الصندوق تحدد من قبل الوزير وبما لا يتعارض مع أحكام القانون .
مادة (8) : اجتماعات المجلـــس :
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل ، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناءً على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .
ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثلثي أعضائه ، وتكون قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة (9) : يرشح المجلس في أول اجتماع له مديراً تنفيذياً للصندوق ، ويصدر بتعيينه قرار من السلطة المختصة بحسب المستوى الوظيفي ، وتحدد اللائحة مهامه وصلاحياته .
مادة (10) : يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية :
1- إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية المنفذة لقرارات وتوصيات المجلس والإشراف على تنفيذها.
2- الدعوة لانعقاد المجلس في مواعيده المحددة .
3- رئاسة اجتماعات المجلس وإدارة جلساته .
4- تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضاء المجلس يعهد إليها ببعض الأعمال والدراسات أو مهام محددة لإنجازها وتقديمها للبت فيها.
5- تمثيل المجلس أمام الغير .
6- البــت والتوقيع على الاتفاقيات والوثائق المالية وشيكات الصرف واعتماد العقود وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .
7- الإشراف على تسيير وإدارة الصندوق وإصدار التوجيهات المنفذة لأنشطته .
8- القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تتطلبها مهام وأنشطة الصندوق ، وله حق تفويض من يراه للقيام ببعض مهامه .
الفصل الرابع
الموارد والنظام المالي للصندوق
مادة (11) : تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :
1- المخصصات المالية التي تعتمدها الحكومة في الموازنة العامة للدولة .
2- الهبات والمساعدات والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والدولية طبقاً للقوانين واللوائح النافذة .
3- نسبة (10%) من المعونات الخارجية غير المخصصة .
4- خمسة ريالات على كل عروسة سجائر (محلي / خارجي) ، وريال واحد عن كل كرتون مياه أو صندوق مشروبات غازية أو عصائر أو كرتون ألبان، وريال واحد عن كل كيس أسمنت (محلي / خارجي) ، وريال واحد عن كل طرد يدخل الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية ، وريال واحد من عائدات المصافي عن كل برميل نفط .
5- (20%) من رسوم تذاكر دخول المتاحف وزيارة المواقع الأثرية من قبل السياح والزوار الأجانب.
6- (25%) من رسوم تراخيص الأعمال الأثرية ومن صافي إيرادات إقامة المعارض الأثرية في الداخل والخارج شريطة أن لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية .
7- (50%) من صافي عائدات الوزارة وهيئاتها من معارض الكتاب التي تتبنى إقامتها الوزارة .
8- الرسوم المقرة على المصنفات الفنية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
مادة (12) : تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي النافذ في وحدات القطاع الاقتصادي .
مادة (13) : تودع كل إيرادات الصندوق في حساب خاص مستقل بالبنك المركزي أو في أي بنك آخر يفوض من البنك المركزي وفقاً لما تحدده اللائحة.
مادة (14) : لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه وأغراضه المبينة وفقاً لنصوص هذا القانون .
مادة (15) : تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها فيما عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة .
الفصل الخامس
أحكام عامه وختامية
مادة (16) : يجوز للصندوق إنشاء مشاريع ثقافية إنتاجية تسهم في تنمية موارده المالية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك.
مادة (17) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر وزير الثقافة القرارات والأوامر التنفيذية في إطار أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (18) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 20 / ذي الحجة /1422هـ
الموافق 4/ مـارس /2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |