قانون رقم (16) لعامى 2002 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل محطة توليد كهرباء غازية في مأرب |
قانون رقم (16) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل محطة توليد كهرباء غازية في مأرب
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 11/ 12/2001م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (187.500.000) مائة وسبعة وثمانين مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي بما يعادل مبلغ (50.000.000) خمسين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء غازية في مأرب .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ: 8/ ربيع أول /1423هـ
الموافق: 21 /مايو /2002م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |