قانون رقم (15) بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة أر0ان 0جي 0اس 0افيركس كونسيشن و الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (دمغوت) قطاع رقم (39) |
قانون رقم (15) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة
بين وزارة النفط والمعادن وكل من 1- شركة أر0ان 0جي 0اس 0افيركس كونسيشن .
2- الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (دمغوت) قطاع رقم (39) محافظة المهرة.
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج( المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ14 /ذي القعدة /1422 هـ الموافق 28 / يناير /2002م بين وزارة النفط والمعادن وكل من :
1- شركة ار 0ان0 جي 0 اس 0افيركس كونسيشن وهي إحدى الشركات التابعة لشركة (روزونفت جازستروى هولد ينج الروسية)
2- الشركة اليمنية (الشركة التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ) في منطقة (دمغوت) قطاع رقم (39) محافظة المهرة.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ 8/ ربيع اول /1423هـ
الموافق 21 /مايو /2002م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |