قانون رقم (17) لعام2002م الموافقة على وثائق المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد البريدي العالمي بكين 1999 م. |
قانون رقم (17) لسنة 2002م
الموافقة على وثائق المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد البريدي العالمي بكين1999م
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة (1) ووفق على وثائق المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد البريدي العالمي
المنعقد في العاصمة الصينية بكين عام 1999م (المرافقة لهذا القانون )
مادة (2)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ: 8/ ربيع أول /1423هـ
الموافق: 21 /مايو /2002م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |