الصفحة الرئيسية

قانون رقم (17) لعام2002م الموافقة على وثائق المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد البريدي العالمي بكين 1999 م.


قانون رقم (17) لسنة 2002م

الموافقة على وثائق المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد البريدي العالمي بكين1999م

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الأتي نصه:

مادة (1) ووفق على وثائق المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

المنعقد في العاصمة الصينية بكين عام 1999م (المرافقة لهذا القانون )

مادة (2)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ: 8/ ربيع أول  /1423هـ

الموافق: 21 /مايو /2002م

 

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن