الصفحة الرئيسية

قانون رقم (18) لعام 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة أر0ان 0جي 0اس 0افيركس كونسيشن و الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة مرعيت قطاع


قانون  رقم (18) لسنة 2002م

بشأن  الموافقة على  اتفاقية  المشاركة  في الإنتاج المبرمة  بين  وزارة  النفط  والمعادن  وكل من

1- شركة أر0ان 0جي 0اس 0افيركس كونسيشن

2- الشركة  اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة مرعيت قطاع رقم (37) محافظة المهرة.

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الأتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الانتاج( المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 14 /ذي القعدة / 1422 هـ الموافق  28 /يناير /2002م بين وزارة النفط والمعادن وكل من :

1- شركة ار 0ان0 جي 0 اس  0افيركس كونسيشن وهي إحدى الشركات التابعة لشركة  (روزونفت جازستروى هولد ينج الروسية)

2- الشركة  اليمنية (الشركة التابعة للمؤسسة اليمنية العامة  للنفط والغاز) في منطقة  (مرعيت) قطاع رقم (37) محافظة المهرة.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ: 8/ ربيع أول  /1423هـ

الموافق: 21 /مايو /2002م

                                

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن