قانون رقم (18) لعام 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة أر0ان 0جي 0اس 0افيركس كونسيشن و الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة مرعيت قطاع |
قانون رقم (18) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من
1- شركة أر0ان 0جي 0اس 0افيركس كونسيشن
2- الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة مرعيت قطاع رقم (37) محافظة المهرة.
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الانتاج( المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 14 /ذي القعدة / 1422 هـ الموافق 28 /يناير /2002م بين وزارة النفط والمعادن وكل من :
1- شركة ار 0ان0 جي 0 اس 0افيركس كونسيشن وهي إحدى الشركات التابعة لشركة (روزونفت جازستروى هولد ينج الروسية)
2- الشركة اليمنية (الشركة التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (مرعيت) قطاع رقم (37) محافظة المهرة.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ: 8/ ربيع أول /1423هـ
الموافق: 21 /مايو /2002م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |