الصفحة الرئيسية

قانون رقم (27) لعام2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهني


قانون رقم (27) لعام2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين

حكومة الجمهورية اليمنية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في

تمويل مشروع إنشاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهني

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الأتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض " المبرمة بتاريخ 4/ ربيع الآخر /1423هـ الموافق 15/6/2002 بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (187.500.000) ريال سعودي بما يعادل (50.000.000) خمسين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معاهد تقنية ومراكز تدريب مهني."

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 4/ جمادي الثانية /1423هـ

الموافق: 13 / أغسطس /2002م.

 

  علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن