قانون رقم (28)لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية). |
قانون رقم (28) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين
حكومة الجمهورية اليمنية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية)
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض "المرفقة لهذا ا لقانون " المبرمة بتاريخ 16/4/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار كويتي بما يعادل (49.000.000) تسعة وأربعين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 4/ جمادي الثانية /1423هـ
الموافق: 13 / أغسطس /2002م.
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |