قانون رقم (30) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع التعليم العالي |
قانون رقم (30) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع التعليم العالي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض "المرفقة لهذا القانون " المبرمة بتاريخ 23/4/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (4.100.000) أربعة ملايين ومائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (5.000.000) خمسة ملايين دولار أمريكي لتمويل مشروع التعليم العالي.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 4/ جمادي الثانية /1423هـ
الموافق: 13 / أغسطس /2002م.
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |