قانون رقم (29) بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بتروناس كاريجالي أو فرسيس اس- دي- أن - بي- اتش - دي وشركة : انسان ويكفس (حضرموت) المحدودة والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية الع |
قانون رقم (29) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بتروناس كاريجالي أو فرسيس اس- دي- أن - بي- اتش - دي وشركة : انسان ويكفس (حضرموت) المحدودة والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع رقم (52) منطقة (سار) بمحافظة حضرموت.
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج " المرافقة لهذا القانون " المبرمة بتاريخ 27/محرم /1423هـ الموافق 10/ ابريل /2002م بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بتروناس كاريجالي أو فرسيس اس- دي - أن- بي - اتش- دي وشركة :انسان ويكفس (حضرموت ) المحدودة والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع رقم (52) منطقة (سار) بمحافظة حضرموت.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 4/ جمادي الثانية /1423هـ
الموافق 13 / أغسطس /2002م.
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |