قانون رقم (31) بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة. |
قانون رقم (31) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة.
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض "المرفقة لهذا القانون " المبرمة بتاريخ 26/4/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (12.000.000) اثني عشر مليون دولار لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 4/ جمادي الثانية /1423هـ
الموافق: 13 / أغسطس /2002م.
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |