قانون رقم (32) لعام2002م بشأن الموافقة على اتفاقية تطبيق الضمانات الدولية في اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة بين الجمهورية اليمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. |
قانون رقم (32) لسنة2002م
بشأن الموافقة على اتفاقية تطبيق الضمانات الدولية في إطار معاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة بين الجمهورية اليمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية تطبيق الضمانات الدولية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "المرافقة لهذا القانون"المبرمة بتاريخ 21 / سبتمبر/2000م بين الجمهورية اليمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مادة (2)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 4/ جمادي الثانية /1423هـ
الموافق: 13 / أغسطس /2002م.
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |