قانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات |
قانون رقم (36) لسنة 2002م
بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م
بشأن الضريبة العامة على المبيعات
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات، بحيث يصبح نصها كما يلي:
مادة (70) يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من
تاريخ 1/1/2004م.
مادة (2) يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن فرض الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات.
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 22 / جماد الثانية / 1423هـ
الموافق: 31 / أغسطس / 2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |