قانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية العراق |
قانون رقم (20) لسنة 2002م
بشأن الموافقة على اقامة منطقة التجارة الحرة
بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية العراق
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) ووفق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة "المرافقة لهذا القانون "المبرمة بتاريخ 2/ جمادي الثانية / 1422هـ الموافق 21/أغسطس / 2001 م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية العراق .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية _ بصنعاء
بتاريخ 28/ ربيع أول / 1423هـ
الموافق 9 /يونيو / 2002م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |