الصفحة الرئيسية

قانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية العراق


قانون رقم (20) لسنة 2002م

بشأن الموافقة على اقامة منطقة التجارة الحرة

بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية العراق

باسم الشعب . ‏

رئيس الجمهورية . ‏

    بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . ‏

    وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب . ‏

أصدرنا القانون الآتي نصه : ‏

مادة (1) ووفق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة "المرافقة لهذا القانون "المبرمة بتاريخ 2/ جمادي  الثانية / 1422هـ الموافق 21/أغسطس / 2001 م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية العراق .‏

مادة (2)  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . ‏

 

 

صدر برئاسة الجمهورية _ بصنعاء ‏

بتاريخ 28/ ربيع أول / 1423هـ ‏

الموافق 9 /يونيو / 2002م 

 

                                                                                              علي عبدالله صالح ‏

                                                                                               رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن