قانون رقم (25) لعام 2003 بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته |
قانون رقم (25) لسنة 2003م
بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م
بشــــأن العمـل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهوريــة اليمنيــة.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل.
- وبعد موافقة مجلس النـواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (45 مكرر) إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتنص كما يلي :
مادة (45 مكرر) : على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفـال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير .
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 2/ محــرم/1424هـ
الموافـق : 5/مـــارس/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |