الصفحة الرئيسية

قانون رقم (23) لعام 2003 بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني


 قانون رقم (23) لسنة 2003م

بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م

بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني

باسم الشعب

            رئيس الجمهورية.

            بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن الأحوال  المدنية والسجل المدني.

            وبعد موافقة مجلس النواب.

            أصدرنا القانون الآتي نصه.

مادة (1) تعدل المواد (62.61.47.21) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني على النحو التالي:

            مادة (21) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل هم:

1- أحد والدي الطفل.

2- أقارب الطفل البالغون من الذكور ثم الإناث الأقرب.

3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.

وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير الأحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (20) بالولادة التي يجرونها، ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها .

مادة (47) أ- يكون قيد الشخص في إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في موطنه الأصلي أو مقر إقامته الدائم.

  ب- لا يجوز منح أي مواطن بطاقة شخصية أو عائلية إلا من موطنه الأصلي أو مقر إقامته الدائم.

مادة (61) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد (20، 21، 26، 37، 40، 60) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني.

مادة (62) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصول غيره على بطاقة شخصية أو عائلية أو شهادة ميلاد أو وفاة أو أي بيان من البيانات التي يوجبها تنفيذ القانون.

مادة (2) تضاف إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني المواد التالية:

 مادة (6 مكرر) يتم استحداث نظام الرقم الوطني وبالتسلسل ويمنح مركزياً لجميع المواطنين.

  مادة (6 مكرر) يمنح لكل مواطن فور قيده في السجل المدني رقماً وطنياً يصاحب اسمه في كافة الشهادات والوثائق والبطاقة الشخصية التي تخصه وكافة قيود الوقائع الحيوية المرتبطة به، ويلازم هذا الرقم الشخص الممنوح له طيلة حياته وبعد وفاته، ولا يتم استبداله أو منحه لشخص آخر، ويجب أن لا يتكرر هذا الرقم مطلقاً.

  مادة (6 مكرر) يعاقب كل من خالف أحكام المواد (17، 27، 29، 35، 49، 59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

  مادة (62 مكرر) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من يحصل على أكثر من بطاقة.

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ

الموافق 5/ مارس/ 2003م

 

علي عبدالله صالح

                                                                                 رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن