قانون رقم (21) لعام 2003 بتعديل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني. |
قانون رقم (21) لسنة 2003م
بتعديل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 2000م
بشأن البنك المركزي اليمني
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
مادة (1) تعدل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني على النحو التالي:
مادة (10) 1- يتكون المجلس من سبعة أعضاء على النحو التالي:
أ- محافظ البنك المركزي اليمني رئيساً للمجلس.
ب- نائب المحافظ ويكون نائباً للرئيس.
ج- ممثل عن وزارة المالية.
د- أربعة أعضاء آخرين.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ
الموافق 5/ مارس/ 2003م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |